1. مع مراعاة المادة (51) من هذا المرسوم بقانون، على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي حسب الحال، للهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات المحددة من قِبلها خلال مدة لا تتجاوز (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي موعد آخر تُحدده الهيئة. 2. يشمل الإقرار الضريبي حسب الحال، على الأقل المعلومات الآتية: أ. الفترة الضريبية التي يتعلق بها الإقرار الضريبي. ب. اسم وعنوان الخاضع للضريبة ورقم التسجيل الضريبي الخاص به. ج. تاريخ تقديم الإقرار الضريبي. د. أسس المحاسبة المستخدمة في القوائم المالية. ه. الدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية. و. مبلغ تسهيلات الخسائر الضريبية المطالب به بموجب البند (1) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون. ز. مبلغ الخسائر الضريبية المنقولة بموجب المادة (38) من هذا المرسوم بقانون. ح. الأرصدة الضريبية المتاحة المطالب بها بموجب المادتين (46) و(47) من هذا المرسوم بقانون. ط. ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الفترة الضريبية. 3. على الخاضع للضريبة تزويد الهيئة بأي معلومات أو مستندات أو سجلات تطلبها بالقدر الملائم لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون. 4. استثناءً لأحكام هذه المادة وأي حكم آخر ذو صلة من هذا المرسوم بقانون، للوزير أن يُحدد النماذج والإجراءات لتقديم الإقرار الضريبي ومعلومات أخرى للهيئة خاصة بخاضع للضريبة قد يشكل الإفصاح عن معلوماته إعاقة للأمن الوطني أو معارضة للمصلحة العامة. 5. للهيئة أن تطلب من الأشخاص المذكورين في الفقرات (ه) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) من البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون تقديم تصريح. 6. للهيئة أن تطلب، عبر إخطار أو قرار يصدر منها، من الشريك المفوض في ائتلاف مشترك لم تتم الموافقة على طلبه للخضوع لضريبة الشركات بموجب البند (8) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون، أن يقدم تصريحاً نيابة عن جميع الشركاء في الائتلاف المشترك. 7. على الشركة الأم تقديم الإقرار الضريبي إلى الهيئة نيابة عن المجموعة الضريبية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
