1. يجب على الشخص الحاصل على رقم التسجيل الضريبي، التقدم للهيئة بطلب إلغاء التسجيل الضريبي إذا توقف عن مزاولة الأعمال أو نشاط الأعمال نتيجةً للحل أو التصفية أو لأي أسباب أخرى، وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة. 2. لا يجوز إلغاء تسجيل الخاضع للضريبة إلا بعد سداد ضريبة الشركات والغرامات الإدارية المستحقة بالكامل، وتقديم جميع الإقرارات الضريبية الواجب تقديمها بموجب هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية حتى تاريخ التوقف عن العمل ويشمل ذلك التاريخ. 3. في حال الموافقة على طلب إلغاء التسجيل الضريبي، على الهيئة إلغاء تسجيل الشخص لأغراض ضريبة الشركات اعتباراً من تاريخ التوقف عن العمل أو أي تاريخ آخر قد تُحدده الهيئة. 4. في حال عدم امتثال الشخص لمتطلبات إلغاء التسجيل الضريبي بموجب هذه المادة، للهيئة، وفقاً لتقديرها وبناءً على المعلومات المتاحة لديها، إلغاء تسجيل الخاضع للضريبة اعتباراً من التاريخ اللاحق من أي مما يأتي: أ. تاريخ اليوم الأخير من الفترة الضريبية الذي تبين فيه للهيئة استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة قد تم استيفاؤها. ب. تاريخ انعدام وجود الخاضع للضريبة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
