1. يجب على أي خاضع للضريبة التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة والحصول على رقم تسجيل ضريبي، إلا في حالات يُحددها الوزير. 2. لأغراض الإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون، أو لغايات البند (6) من المادة (53) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة أن تطلب من الشخص المعني بموجب الفقرات من (ه) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) من البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أو الائتلاف المشترك، حسب الحال، أن يُسجل لضريبة الشركات وأن يحصل على رقم تسجيل ضريبي. 3. للهيئة، وفقاً لتقديرها وبناءً على المعلومات المتاحة لها، تسجيل الشخص لضريبة الشركات اعتباراً من التاريخ الذي يصبح فيه خاضعاً للضريبة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
