قانون ضريبة الشركات الأساسي

المادة 23 — المادة (23) إعفاء المشاركة

الفصل السابع: الدخل المُعفى

1. يُعفى من ضريبة الشركات الدخل الذي يتمّ تحقيقه من حصص المشاركة، وذلك مع مراعاة للشروط المنصوص عليها في هذه المادة. 2. يُقصد بحصص المشاركة تملّك حصص ملكية بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر في أسهم أو رأس مال شخص اعتباري ويشار إليه لأغراض هذا الفصل بالمشاركة، في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: ‌ أ. احتفاظ الخاضع للضريبة بحصص المشاركة أو إبداء الرغبة في الاحتفاظ بها لمدة متواصلة لا تقل عن (12) اثني عشر شهراً. ‌ ب. خضوع المشاركة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة لضريبة الشركات، مفروضة بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي يقيم فيه الشخص الاعتباري، بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. ‌ ج. أن تؤهِّل الحصة المملوكة في المشاركة الخاضع للضريبة للحصول على نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من الأرباح المتاحة للتوزيع، وعلى نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من عائدات التصفية نتيجة لانتهاء المشاركة. ‌ د. ألا تشكل الأصول المباشرة أو غير المباشرة للمشاركة أكثر من (50%) خمسين في المائة من حصص الملكية أو المستحقات التي لم تكن لتؤهل للإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذه المادة، إذا تملك الخاضع للضريبة تلك الأصول بشكل مباشر، وذلك مع مراعاة أي شروط قد تُحدد بموجب الفقرة (ه) من هذا البند. ‌ ه. أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير. 3. تُعد المشاركة مستوفية للشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: ‌ أ. إذا كان الهدف والنشاط الأساسي للمشاركة هو امتلاك والاستحواذ على الأسهم أو الحصص المتكافئة والتي تستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة. ‌ ب. إذا تحقق دخل المشاركة خلال الفترة الضريبية أو الفترات الضريبية ذات الصلة بشكل أساسي من حصص المشاركة. 4. تُعد المشاركة في شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة أو في شخص مُعفى مستوفية للشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة، وذلك مع مراعاة أي شروط قد يُحددها الوزير. 5. في حال الاستمرار باستيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، الدخل الآتي: ‌ أ. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من المشاركة الأجنبية على ألا تكون المشاركة شخصاً مقيماً بموجب الفقرة (ب) من البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون. ‌ ب. المكاسب أو الخسائر الناشئة عن نقل حصص المشاركة أو بيعها أو التصرف فيها أو أي جزء منها بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (2) أو البند (9) من هذه المادة. ‌ ج. المكاسب أو الخسائر عن سعر صرف العملات المرتبطة بحصص المشاركة. ‌ د. مكاسب أو خسائر انخفاض القيمة المرتبطة بحصص المشاركة. 6. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على الدخل الذي يحققه الخاضع للضريبة من حصص المشاركة بقدر ما يلي: ‌ أ. إذا كان بإمكان المشاركة أن تطالب بخصم لأرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من التوزيعات المقدمة إلى الخاضع للضريبة بموجب التشريعات الضريبية السارية. ‌ ب. إذا تكبد الخاضع للضريبة خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم الخاصة بحصص المشاركة، وذلك قبل تاريخ استيفاء حصص المشاركة للشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة. ‌ ج. إذا تكبد الخاضع للضريبة، أو الطرف المرتبط به الذي يخضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون، خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم التي تتعلق بقروض مستحقة من تلك المشاركة. 7. إذا انعكست خسارة انخفاض القيمة المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة في فترة ضريبية لاحقة، يُعفى الدخل المرتبط بها العائد للخاضع للضريبة من ضريبة الشركات في تلك الفترة الضريبية بقدر مبلغ الدخل الناجم عن حصص المشاركة التي لم تُعفى بموجب الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة. 8. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على الخسائر المتكبدة عند تصفية المشاركة. 9. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة لمدة (2) سنتين، إذا تمّ الاستحواذ على المشاركة مقابل نقل حصص الملكية التي لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة أو النقل الذي تم إعفاؤه بموجب المادة (26) أو (27) من هذا المرسوم بقانون. 10. إذا لم يحتفظ الخاضع للضريبة بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في المشاركة لمدة متواصلة لا تقل عن (12) اثني عشر شهراً، يتمّ إدراج أي دخل لم يؤخذ بالاعتبار مسبقاً بموجب هذه المادة، في احتساب الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية التي تنخفض فيها نسبة حصص الملكية في المشاركة دون نسبة (5%) خمسة بالمائة. 11. للوزير أن يقرر أن حصص الملكية في أسهم أو رأس مال الشخص الاعتباري مستوفية للحد الأدنى من متطلبات الملكية المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، إذا تجاوزت تكلفة الاستحواذ على تلك الحصص الملكية الحد المقرر من قبل الوزير.

WAWhatsAppTGTelegram