قانون ضريبة الشركات الأساسي

المادة 36 — المادة (36) الدفعات للأشخاص المُتصلين

الفصل العاشر: المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المُتصلين

1. دون الإخلال بأحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، تكون الدفعات أو المنفعة التي يقدمها الخاضع للضريبة إلى الشخص المُتصل به قابلة للخصم فقط في حال وبالقدر الذي يتناسب مع القيمة السوقية للخدمة أو المنفعة أو أي شيء آخر مقدم من قِبل الشخص المُتصل، وأن يتكبدها الخاضع للضريبة بشكل كلي وحصري لأغراض أعماله. 2. لغايات هذا المرسوم بقانون، يعتبر الشخص شخصاً متصلاً بالخاضع للضريبة، في أي من الحالات الآتية: ‌ أ. إذا كان ذلك الشخص مالكاً للخاضع للضريبة. ‌ ب. إذا كان ذلك الشخص مديراً أو مسؤولاً لدى الخاضع للضريبة. ‌ ج. إذا كان ذلك الشخص طرفاً مرتبطاً بأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (2) من هذه المادة. 3. لغايات الفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة، يُقصد بمالك الخاضع للضريبة أي شخص طبيعي يملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصص ملكية في الخاضع للضريبة، أو يتحكم فيه. 4. إذا كان الخاضع للضريبة شريكاً في ائتلاف مشترك، يُقصد بالشخص المُتصل أي شريك آخر في ذات الائتلاف المشترك وأي شخص يكون طرفاً مرتبطاً بذلك الشريك. 5. تُطبق أحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون، حسب مقتضى الحال، لتحديد ما إذا كانت الدفعات والمنافع المقدمة من الخاضع للضريبة تعادل القيمة السوقية للخدمة أو أي شيء آخر مقدم من الشخص المُتصل في المقابل. 6. لا يطبق البند (1) من هذه المادة على أيٍ مما يلي: ‌ أ. خاضع للضريبة تُتداول أسهمه في سوق الأسهم المعتمد. ‌ ب. خاضع للضريبة يخضع للرقابة التنظيمية من جهة مختصة في الدولة. ‌ ج. أي شخص آخر يُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

WAWhatsAppTGTelegram