1. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجب أن تستوفي المعاملات والترتيبات بين الأطراف المرتبطة معيار السعر المحايد المنصوص عليه في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة وأي شروط قد تُحدد بقرار يصدر من الهيئة. 2. تعتبر المعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة مستوفية لمعيار السعر المحايد إذا كانت نتائج تلك المعاملات أو الترتيبات تتوافق مع النتائج التي قد تتحقق إذا كانت بين أشخاص ليسوا أطرافاً مرتبطة في إطار معاملات أو ترتيبات مماثلة وفي ظروف مماثلة. 3. تُحدد نتيجة السعر المحايد للمعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة من خلال تطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي الآتية: أ. طريقة السعر المستقل المقارن. ب. طريقة سعر إعادة البيع. ج. طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح. د. طريقة صافي هامش ربح المعاملة. ه. طريقة تقسيم أرباح المعاملة. 4. للخاضع للضريبة استخدام أي طريقة أخرى للتسعير التحويلي غير الطرق المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة إذا كان بإمكان الخاضع للضريبة إثبات أنه لا يمكن تطبيق أي من الطرق المذكورة أعلاه بشكل معقول لتحديد نتائج السعر المحايد للمعاملة، وأن أي طريقة أخرى للتسعير التحويلي تم استخدامها تستوفي الشرط المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة. 5. يجب اختيار وتطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي المنصوص عليها في البندين (3) أو (4) من هذه المادة مع مراعاة الطريقة الأكثر موثوقية، مع الأخذ بالاعتبار العوامل الآتية: أ. الشروط التعاقدية للمعاملات أو الترتيبات. ب. خصائص المعاملات أو الترتيبات. ج. الظروف الاقتصادية التي تمت فيها المعاملات أو الترتيبات. د. المهام المنفذة والأصول المستخدمة والمخاطر المتوقعة من قِبل الأطراف المرتبطة التي تدخل في المعاملات أو الترتيبات. ه. استراتيجيات الأعمال المستخدمة من قِبل الأطراف المرتبطة التي تدخل في المعاملات أو الترتيبات. 6. يجب أن يستند تدقيق الهيئة في مدى استيفاء الدخل والنفقات الناجمة عن معاملات أو ترتيبات الخاضع للضريبة ذات الصلة بمعيار السعر المحايد إلى طريقة التسعير التحويلي المستخدمة من قِبل الخاضع للضريبة وفقاً للبند (3) أو (4) من هذه المادة شريطة أن تكون طريقة التسعير التحويلي مناسبة مع مراعاة العوامل المذكورة في البند (5) من هذه المادة. 7. قد يؤدي تطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي التي يتم اختيارها بموجب البند (3) أو (4) من هذه المادة إلى مجموعة من نتائج أو مؤشرات مالية للسعر المحايد تُعد مقبولة لتأسيس نتائج السعر المحايد للمعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة، وذلك مع مراعاة أي شروط تُحدد بقرار تصدره الهيئة. 8. إذا لم تكن نتيجة المعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة تقع ضمن نطاق السعر المحايد، على الهيئة تعديل الدخل الخاضع للضريبة لتحقيق نتيجة السعر المحايد التي تعكس حقائق وظروف المعاملات أو الترتيبات بأفضل صورة. 9. عند قيام الهيئة بتعديل الدخل الخاضع للضريبة بموجب البند (8) من هذه المادة، فعليها أن تستند على المعلومات التي يمكن أو سيتم إتاحتها للخاضع للضريبة. 10. في حال قيام الهيئة أو الخاضع للضريبة بتعديل الدخل الخاضع للضريبة لمعاملة أو ترتيب لاستيفاء معيار السعر المحايد، على الهيئة إجراء تعديل مقابل على الدخل الخاضع للضريبة للطرف المرتبط الذي يكون طرفاً في المعاملة أو الترتيب المعني. 11. في حال قيام جهة أجنبية مختصة بإجراء تعديل على معاملة أو ترتيب يتعلق بالخاضع للضريبة لاستيفاء معيار السعر المحايد، يجوز لذلك الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لإجراء تعديل مقابل على دخله الخاضع للضريبة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
