قانون ضريبة الشركات الأساسي

المادة 32 — المادة (32) نفقات الترفيه

الفصل التاسع: الخصومات

1. مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للخاضع للضريبة خصم (50%) خمسين بالمائة من أي نفقات ترفيه أو تسلية أو استجمام تمّ تكبدها خلال الفترة الضريبية. 2. يطبق حكم البند (1) من هذه المادة على أي نفقات تمّ تكبدها لأغراض استقبال وترفيه عملاء الخاضع للضريبة أو المساهمين أو الموردين أو غيرهم من شركاء الأعمال، ويشمل ذلك دون الحصر أياً من النفقات المتعلقة بأي مما يأتي: ‌ أ. الوجبات. ‌ ب. الإقامة. ‌ ج. النقل. ‌ د. رسوم الدخول. ‌ ه. المرافق والمعدات المستخدمة المتعلقة بذلك الترفيه أو التسلية أو الاستجمام. ‌ و. أي نفقات أخرى يُحددها الوزير.

WAWhatsAppTGTelegram