Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 1
قانون الإجراءات الضريبية — المواد 1–59
- المادة 1 — المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزير: وزير المالية. الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب. ا…
- المادة 2 — المادة (2) أهداف هذا المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:- 1. تنظيم حقوق والتزامات الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل مع الهيئة تنفيذًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي. 2. تنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق ع…
- المادة 3 — المادة (3) نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الإجراءات المتعلقة بإدارة وتنفيذ القوانين الضريبية، وتحصيل الضريبة والغرامات الإدارية التي تفرض بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.
- المادة 4 — المادة (4) مسك السجلات
على كل شخص يقوم بأية أعمال أو عليه التزام بموجب القانون الضريبي، أن يمسك سجلات أعماله المحاسبية والدفاتر التجارية وأن يحتفظ بأي معلومة متعلقة بالضريبة يُحددها القانون الضريبي وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 4 — المادة (4) مكرراً نظام الفوترة الإلكترونية
1. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية وتحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأحكام اللازمة لتنفيذ الضوابط والقواعد والإجراءات ذات الصلة. 2. يخضع أي شخص يتم تحديده من قبل الوزير لنظام الفوترة الإلكتر…
- المادة 5 — المادة (5) اللغة
1. على كل شخص أن يقدم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة التي يتوجب عليه أو يطلب منه تقديمها للهيئة باللغة العربية. 2. بالرغم من أحكام البند (1) من هذه المادة، للهيئة قبول الإقرار …
- المادة 6 — المادة (6) التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته
1. على الخاضع للضريبة أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل وفقًا للأحكام الواردة في القانون الضريبي. 2. على المسجل أن يقوم بما يأتي:- أ. أن يدرج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل مراسلاته وتعاملاته مع الهيئة والغير وفقًا …
- المادة 7 — المادة (7) الممثل القانوني
على الممثل القانوني الالتزام بالآتي:- 1. أن يُبلغ الهيئة بتعيينه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ التعيين، طبقًا للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية. 2. أن يقدم الإقرارات الضريبية للهيئة عن الخاضع للضريبة. 3. أن يلت…
- المادة 8 — المادة (8) إعداد وتقديم الإقرار الضريبي
1. على كل خاضع للضريبة أن يقوم بما يأتي:- أ. إعداد وتقديم الإقرار الضريبي للهيئة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي. ب. سداد أي ضريبة مستحقة الدفع خلال المهلة الزمنية المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانو…
- المادة 9 — المادة (9) تحديد الضريبة المستحقة الدفع
1. على الخاضع للضريبة عند سداده لأي مبلغ للهيئة أن يُحدد نوع الضريبة والفترة الضريبية التي تخص ذلك المبلغ، وتقوم الهيئة بتخصيص المبلغ الذي تم سداده وفقًا لذلك. 2. عند قيام الخاضع للضريبة بسداد أي مبلغ دون تحديد نوع الضري…
- المادة 10 — المادة (10)
1. إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم للهيئة أو التقييم الضريبي الصادر من الهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقًا للقانون الضريبي بأقل مما يجب، فعليه تقديم تصريح طوعي. 2. إذا تبين ل…
- المادة 11 — المادة (11) طرق التبليغ
1. تقوم الهيئة بتبليغ الشخص بأي قرارات أو إجراءات على عنوانه المسجل لدى الهيئة. 2. يعتبر الشخص أنه قد تم تبليغه بأي قرار وقد تلقى أي مراسلات إذا أرسلت الهيئة تبليغات ومراسلات وفقًا للبند (1) من هذه المادة. 3. تُحدد اللائ…
- المادة 12 — المادة (12) تسجيل الوكيل الضريبي
1. يُنشأ سجل لدى الهيئة للوكلاء الضريبيين. 2. لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الوكيل الضريبي في الدولة إلا بعد استيفاء شروط التسجيل وقيـده في السجل والحصول على الترخيص من السلطة المحلية المختصة.
- المادة 13 — المادة (13) شروط تسجيل الوكيل الضريبي ووقف التسجيل وإلغائه
1. تُحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات تسجيل الوكيل الضريبي ووقف التسجيل وإلغائه، وحقوق والتزامات الوكيل الضريبي. 2. على الوكيل الضريبي إخطار الهيئة في حال توقفه عن ممارسة مهنته كوكيل ضريبي، وفقًا للضوابط والإجر…
- المادة 14 — المادة (14) تعيين الوكيل الضريبي
1. للشخص أن يعين وكيلاً ضريبيًّا للتصرف باسمه وبالنيابة عنه فيما يتعلق بالتزاماته بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، بخصوص شؤونه الضريبية دون الإخلال بمسؤولية ذلك الشخص بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضري…
- المادة 15 — المادة (15) سجلات الشخص لدى الوكيل الضريبي
1. يجب على الوكيل الضريبي الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات والسجلات والبيانات المتعلقة بأي شخص يمثله أو سبق له تمثيله خلال المدة والطريقة التي تُحددها اللائحة التنفيذية. 2. على الوكيل الضريبي، بناءً على طلب الهيئة، أن يزود…
- المادة 16 — المادة (16) حق الهيئة في القيام بالتدقيق الضريبي
1. للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي على أي شخص للتأكد من مدى التزامه بالأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي. 2. على الهيئة تبليغ الشخص بالتدقيق الضريبي قبل (10) عشرة أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية ال…
- المادة 17 — المادة (17) حق الهيئة في الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها أثناء التدقيق الضريبي
لمدقق الضرائب أثناء إجراء التدقيق الضريبي، الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها وأخذ عينات من البضائع أو الأجهزة أو غيرها من الأصول من المكان الذي يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أعماله أو التي في حوزته أو التحف…
- المادة 18 — المادة (18) أوقات التدقيق الضريبي
تُجرى عملية التدقيق الضريبي خلال أوقات الدوام الرسمي للهيئة، ويجوز بقرار من المدير العام أو من ينوب عنه في حالة الضرورة إجراء التدقيق استثنائيًّا خارج هذه الأوقات.
- المادة 19 — المادة (19) ظهور معلومات جديدة بعد التدقيق الضريبي
دون الإخلال بأحكام المادة (46) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة التدقيق على أي مسألة تم تدقيقها في السابق إذا ظهرت معلومات جديدة قد تؤثر على نتيجة عملية التدقيق الضريبي، على أن تسري عليها إجراءات التدقيق الضريبي وفقًا لأحكا…
- المادة 20 — المادة (20) التعاون أثناء التدقيق الضريبي
على أي شخص يخضع لعملية التدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي أو من يمثله قانونًا أن يقدم كافة التسهيلات والمساعدة الممكنة لمدقق الضرائب لتمكينه من أداء عمله.
- المادة 21 — المادة (21) حقوق الأشخاص الخاضعين للتدقيق الضريبي
يحق للشخص الخاضع للتدقيق الضريبي ما يأتي: 1. الطلب من مدقق الضرائب إبراز بطاقة التعريف الوظيفية. 2. الحصول على نسخة من التبليغ بالتدقيق الضريبي. 3. حضور عملية التدقيق الضريبي التي تتم خارج الهيئة. 4. الحصول على نسخ من أي…
- المادة 22 — المادة (22) التبليغ عن نتائج التدقيق الضريبي
1. على الهيئة إبلاغ الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بنتيجة التدقيق الضريبي، وذلك خلال المدة ووفقًا للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية. 2. للخاضع للتدقيق الضريبي الاطلاع أو الحصول على المستندات والبيانات التي استندت إل…
- المادة 23 — المادة (23) التقييم الضريبي
1. على الهيئة إصدار تقييم ضريبي لتحديد قيمة الضريبة المستحقة الدفع أو الضريبة القابلة للاسترداد وأي أمور أخرى يُحددها القانون الضريبي أو اللائحة التنفيذية وتبليغه لدافع الضريبة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصداره في …
- المادة 24 — المادة (24) تقييم الغرامات الإدارية
1. على الهيئة إصدار تقييم الغرامات الإدارية للشخص وتبليغه به خلال (5) خمسة أيام عمل وذلك في أيٍّ من المخالفات الآتية:- أ. عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو عليه التزام بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي بحف…
- المادة 25 — المادة (25) الجرائم الضريبية وعقوباتها
1. لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. 2. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقدار الضريبة التي تم التهرب منها ولا تجاوز (3) ثلاثة أضعافها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل م…
- المادة 26 — المادة (26) الإجراءات والتدابير
1. لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي إلا بناءً على طلب كتابي من المدير العام. 2. مع عدم الإخلال بالأحوال التي يوجب فيها القانون الحكم بالمصادرة، للمحكمة عند ا…
- المادة 27 — المادة (27) التصالح في جرائم التهرب الضريبي
1. للهيئة قبل تحريك الدعوى الجزائية، التصالح في جرائم التهرب الضريبي والامتناع العمدي عن سداد الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، مقابل سداد كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإ…
- المادة 28 — المادة (28) طلب مراجعة التقييم الضريبي
1. دون الإخلال بأحكام المادة (29) من هذا المرسوم بقانون، يجوز لأي شخص التقدم إلى الهيئة بطلب لمراجعة التقييم الضريبي الصادر بشأنه أو جزء منه وأي غرامات إدارية مرتبطة به. 2. يجب أن يكون الطلب المقدم بموجب البند (1) من هذه…
- المادة 29 — المادة (29) طلب إعادة النظر
1. لأي شخص التقدم إلى الهيئة بطلب لإعادة النظر في أي قرار أو جزء منه صدر عنها بشأنه، على أن يكون الطلب مسببًا خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار. 2. تقوم الهيئة بدراسة طلب إعادة النظر والبت فيه بقرار مسبب خ…
- المادة 30 — المادة (30) لجنة فض المنازعات الضريبية
1. تُشكل لجنة دائمة أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات الضريبية" برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية وعضوية خبيرين من المقيدين بجدول الخبراء الضريبيين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير. 2. يصدر قرار من مجلس ا…
- المادة 31 — المادة (31) اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة بما يأتي: 1. البت في الاعتراضات المقدمة على قرارات الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر. 2. البت في طلبات إعادة النظر التي قدمت للهيئة ولم تتخذ بشأنها قرارًا وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 3. أية اختصاصات أخرى تكل…
- المادة 32 — المادة (32) إجراءات تقديم الاعتراض وحالات عدم قبوله
1. يقدم الاعتراض على قرار الهيئة في شأن طلب إعادة النظر خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة. 2. لا يقبل الاعتراض المقدم للجنة في أي من الحالات الآتية:- أ. إذا لم يتم تقديم طلب إعادة النظر ابتداءً لله…
- المادة 33 — المادة (33) إجراءات اللجنة
1. تقوم اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم إليها والبت فيه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الاعتراض. 2. تقوم اللجنة بإبلاغ مقدم الاعتراض والهيئة بالقرار الصادر عنها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره. 3. يعتبر قرار…
- المادة 34 — المادة (34) تنفيذ قرارات اللجنة
1. تُعد القرارات النهائية الصادرة من اللجنة في المنازعات التي لا تزيد قيمتها عن (100.000) مائة ألف درهم سندًا تنفيذيًّا. 2. تُعد القرارات الصادرة في المنازعات التي تزيد قيمتها عن (100.000) مائة ألف درهم سندًا تنفيذيًّا إ…
- المادة 35 — المادة (35) تمديد المواعيد
1. يجوز للهيئة أو للجنة، حسب الحال، لأي سبب من الأسباب المحددة في اللائحة التنفيذية، تمديد أي من المدد المحددة في البند (3) من المادة (28) والبند (2) من المادة (29) والبند (1) من المادة (33) من هذا المرسوم بقانون لمدة تُ…
- المادة 36 — المادة (36) إجراءات الطعن أمام المحاكم
1. دون الإخلال بأحكام المادتين (34) و(37) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة وللشخص بحسب الأحوال الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغ الهيئة أو الشخص بحسب الأحوال بقرار اللجنة، في…
- المادة 37 — المادة (37) إجراءات خاصة للاعتراض والطعن
استثناءً من أحكام المواد (31)، و(32)، و(33)، و(34)، و(36) من هذا المرسوم بقانون، يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، قرارًا باعتماد آلية بديلة للاعتراض والطعن إذا كان أطراف النزاع أي من الجهات الحكومية الاتحادية …
- المادة 38 — المادة (38) طلب استرداد الرصيد الدائن
1. لدافع الضريبة تقديم طلب لاسترداد أي رصيد دائن لدى الهيئة يكون له الحق في استرداده وفقاً لأحكام القانون الضريبي، إذا تبين أن ذلك الرصيد يجاوز الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، وفقاً للإجراءات المحددة في اللائح…
- المادة 39 — المادة (39) إجراءات رد الضريبة
1. على الهيئة أن تقوم بإجراء مقاصة بين المبلغ المطلوب رده مع أي ضريبة أخرى مستحقة الدفع أو غرامات إدارية غير متنازع عليها من دافع الضريبة المتقدم بطلب الاسترداد وفقًا للإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي الصادر عن الهيئة ق…
- المادة 40 — المادة (40) تحصيل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية
1. إذا تخلف الشخص عن سداد الضريبة المستحقة الدفع خلال المهل المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي أو الغرامات الإدارية، تتخذ الإجراءات الآتية:- أ. توجه الهيئة للشخص تبليغًا لسداد الضريبة المستحقة الدفع والغرام…
- المادة 41 — المادة (41) مسؤولية سداد الضريبة والغرامات الإدارية في حال الشراكة
دون الإخلال بأي أحكام في القانون الضريبي، إذا اشترك عدة أشخاص في أعمال لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، يكون كل منهم مسؤولاً أمام الهيئة بالتكافل والتضامن عن الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية عن تلك الأعمال…
- المادة 42 — المادة (42) سداد الضريبة والغرامات الإدارية في حالات خاصة
1. تسدد الضريبة المستحقة الدفع في حالات الوفاة على النحو الآتي:- أ. بالنسبة للضريبة المستحقة الدفع على الشخص الطبيعي قبل تاريخ وفاته، تسدد من قيمة عناصر التركة أو من الدخل الناتج عنها قبل توزيعها على الورثة أو الموصى ل…
- المادة 43 — المادة (43) سداد الضريبة والغرامات الإدارية في حالة الإفلاس
1. على أمين التفليسة المعين مخاطبة الهيئة لإبلاغه بالضريبة المستحقة أو برغبتها بالتدقيق الضريبي للفترة أو الفترات الضريبية المحددة. 2. على الهيئة إبلاغ أمين التفليسة بمقدار الضريبة المستحقة أو بالتدقيق الضريبي خلال (20) …
- المادة 44 — المادة (44) السرية المهنية
1. يلتزم موظفو الهيئة بعدم الإفصاح عن المعلومات التي حصلوا أو اطلعوا عليها بصفتهم الوظيفية أو بسببها أثناء خدمتهم إلا بناءً على ما يتم تحديده أو تعريفه وفقًا للائحة التنفيذية. 2. وفي جميع الأحوال المبينة في البند (1) من …
- المادة 45 — المادة (45) تضارب المصالح
يُحظر على كل موظف في الهيئة القيام أو المشاركة بأية إجراءات ضريبية تتعلق بأي شخص في الحالات الآتية:- 1. وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين الموظف وذلك الشخص الطبيعي. 2. وجود مصلحة مشتركة بين الموظف وذلك الشخص أو بين أ…
- المادة 46 — المادة (46) التقادم
1. باستثناء الحالات الواردة في البنود (2) و(3) و(4) و(7) و(8) من هذه المادة، لا يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد مرور (5) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة. 2. للهيئة إجراء…
- المادة 47 — المادة (47) حق الهيئة بالمطالبة
الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية التي تم تبليغ الخاضع للضريبة بها لا تسقط بمرور الزمن ويجوز للهيئة المطالبة بها في أي وقت.
- المادة 48 — المادة (48) مدة الالتزامات الضريبية
ما لم تُحدد مدة زمنية خاصة للقيام بأي التزام أو أي إجراء آخر في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، تمنح الهيئة الخاضع للضريبة مدة لهذه الغاية تتناسب مع طبيعة الالتزام أو الإجراء لا تقل عن (5) خمسة أيام عمل ولا تزيد ع…
- المادة 49 — المادة (49) احتساب المدد الزمنية
في جميع الأحوال، يراعى في احتساب المدد الزمنية تطبيق القواعد الآتية:- 1. لا يدخل ضمن المدة يوم التبليغ أو يوم حصول الواقعة التي نشأت المدة بسببها. 2. إذا لم يكن آخر يوم في المدة يوم عمل تمدد المدة إلى أول يوم عمل يليه. 3…
- المادة 50 — المادة (50) ضوابط تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها
1. إذا قامت الهيئة بتوقيع أو تحصيل غرامة إدارية من أي شخص لمخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، جاز للجنة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، وبناءً على عرض المدير العام، أن تصدر قرارًا بالموافقة عل…
- المادة 51 — المادة (51) إثبات صحة البيانات
يقع عبء إثبات صحة الإقرار الضريبي على الخاضع للضريبة، ويقع عبء الإثبات في حالات التهرب الضريبي على عاتق الهيئة.
- المادة 52 — المادة (52) الضبطية القضائية
يكون للمدير العام ولمن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من جرائم أو مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
- المادة 53 — المادة (53) المقيم الضريبي
1. يصدر مجلس الوزراء قرارًا -بناءً على اقتراح الوزير- يُحدد فيه الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار الشخص مقيمًا ضريبيًّا، لأغراض القانون الضريبي أو أي اتفاقية أو ترتيبات تكون الدولة طرفًا فيها. 2. تصدر الهيئة شهادة الموطن ا…
- المادة 54 — المادة (54) رسوم الهيئة
تُحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح الوزير- الرسوم المستحقة للهيئة تنفيذًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
- المادة 54 — المادة (54) مكرراً
مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات الضريبية النافذة، للهيئة إصدار قرارات تتضمن توجيهات بشأن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي على المعاملات الضريبية، وتكون هذه القرارات ملزمة للهيئة ولدافع الضريبة.
- المادة 55 — المادة (55) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته. 2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 3. يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجرا…
- المادة 56 — المادة (56) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح الوزير- اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- المادة 57 — المادة (57) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1 مارس 2023.