استثناءً من أحكام المواد (31)، و(32)، و(33)، و(34)، و(36) من هذا المرسوم بقانون، يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، قرارًا باعتماد آلية بديلة للاعتراض والطعن إذا كان أطراف النزاع أي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المحددة في ذلك القرار، وإلى حين صدور قرار مجلس الوزراء والعمل به، تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في شأن اعتراض أو طعن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المتعلقة بالمنازعات الضريبية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
