قانون الإجراءات الضريبية

المادة 38 — المادة (38) طلب استرداد الرصيد الدائن

الباب الخامس: استرداد الضريبة وتحصيلها · الفصل الأول: استرداد الضريبة

1. لدافع الضريبة تقديم طلب لاسترداد أي رصيد دائن لدى الهيئة يكون له الحق في استرداده وفقاً لأحكام القانون الضريبي، إذا تبين أن ذلك الرصيد يجاوز الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية. 2. يُشترط أن يتم تقديم طلب الاسترداد خلال مدة لا تجاوز (5) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي ينطبق عليها أي مما يلي، بحسب الحال: ‌ أ. تم السداد فيها بالزيادة، إذا كان الرصيد الدائن ناتجاً عن ضريبة مدفوعة بالزيادة. ‌ ب. تم تقديم الإقرار الضريبي أو التصريح الطوعي أو صدور التقييم الضريبي عنها، إذا كان الرصيد الدائن ناتجاً عن إقرار ضريبي أو تصريح طوعي مقدّم للهيئة أو قرار صادر عنها. ‌ ج. نشأ فيها الرصيد الدائن، في أي حالة أخرى. 3. استثناءً من أحكام البند (2) من هذه المادة، إذا نشأ الرصيد الدائن نتيجة قرار صادر عن الهيئة بعد انقضاء مدة (5) الخمس سنوات المشار إليها أو خلال (90) التسعين يوم الأخيرة منها، فيجوز لدافع الضريبة تقديم طلب الاسترداد خلال سنة من تاريخ نشوء هذا الرصيد. 4. مع عدم الإخلال بنص البند (3) من هذه المادة، إذا نشأ الرصيد الدائن في أي حالة أخرى بعد انقضاء مدة (5) الخمس سنوات المشار إليها أو خلال (90) التسعين يوم الأخيرة منها، فيجوز لدافع الضريبة تقديم طلب الاسترداد خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ نشوء هذا الرصيد. 5. تقوم الهيئة بمراجعة الطلب المقدم بموجب هذه المادة وتبليغ دافع الضريبة بقرارها سواءً بقبول الطلب أو رفضه. 6. إذا لم يُقدَّم طلب الاسترداد وفق المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، ينقضي الحق في المطالبة باسترداد الضريبة المسددة بالزيادة أو الرصيد الدائن.

WAWhatsAppTGTelegram