1. على الهيئة أن تقوم بإجراء مقاصة بين المبلغ المطلوب رده مع أي ضريبة أخرى مستحقة الدفع أو غرامات إدارية غير متنازع عليها من دافع الضريبة المتقدم بطلب الاسترداد وفقًا للإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي الصادر عن الهيئة قبل إعادة أي مبلغ خاص بضريبة معينة. 2. للهيئة الامتناع عن رد أي مبلغ متبقي في البند (1) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية:- أ. إذا تبين لها أن هناك مبالغ ضريبية أخرى متنازع عليها تتعلق بذلك الدافع الضريبة. ب. إذا كان الشخص خاضع للتدقيق الضريبي، وفي هذه الحالة، لا يجوز للهيئة الامتناع عن رد المبلغ المتبقي إلا بعد تحقق الشروط التي يُحددها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ج. بموجب قرار من المحكمة المختصة. 3. تقوم الهيئة بإعادة الضريبة بموجب هذه المادة وفقًا للإجراءات والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
