1. إذا تخلف الشخص عن سداد الضريبة المستحقة الدفع خلال المهل المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي أو الغرامات الإدارية، تتخذ الإجراءات الآتية:- أ. توجه الهيئة للشخص تبليغًا لسداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغه. ب. في حال تخلف الشخص عن السداد بعد تبليغه وفقًا للفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يصدر المدير العام قرارًا بإلزام الشخص بدفع الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، ويُبلغ خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار مرفقًا به التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية. ج. يعتبر قرار المدير العام بشأن التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية سندًا تنفيذيًّا لغايات التنفيذ بواسطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة. 2. إذا تبين للهيئة أن المبالغ الضريبية المستحقة الدفع معرضة للضياع، فللمدير العام أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة أن يصدر أمرًا على عريضة بالحجز على أموال الشخص تكفي لاستيفاء هذه المبالغ تحت أي يد كانت، وتعتبر هذه المبالغ محجوزة حجزًا تحفظيًّا لا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة المختصة بناءً على طلب المدير العام. 3. يكون للضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بمقتضى القانون الضريبي امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلى الهيئة بحكم القانون، وذلك بالأولوية على جميع الديون الأخرى عدا المصروفات القضائية. 4. على أي شخص يستلم أي مبلغ على أنه ضريبة أن يقوم بسداده للهيئة، ويعامل بذات معاملة الضريبة المستحقة الدفع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
