1. دون الإخلال بأحكام المادتين (34) و(37) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة وللشخص بحسب الأحوال الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغ الهيئة أو الشخص بحسب الأحوال بقرار اللجنة، في أي من الحالتين الآتيتين:- أ. الاعتراض على قرار اللجنة بشكل كلي أو جزئي. ب. عدم صدور قرار من اللجنة بشأن اعتراض مقدم لها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. تحكم المحكمة المختصة بعدم قبول الطعن ضد الهيئة في الحالات الآتية:- أ. توافر حالة من حالات عدم قبول الاعتراض لدى اللجنة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة (32) من هذا المرسوم بقانون. ب. عدم تقديم الشخص ما يفيد سداد كامل الضريبة للهيئة. ج. عدم تقديم الشخص ما يفيد سداد نسبة لا تقل عن (50%) من قيمة الغرامات الإدارية المقررة وفقًا لقرار اللجنة، أو لما حكمت به المحكمة بحسب الأحوال، من خلال السداد نقدًا للهيئة أو بتقديم ضمان بنكي معتمد لصالح الهيئة. 3. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إجراء أي تعديلات على المقدار المنصوص عليه في الفقرة (ب) والنسبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (2) من هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
