قانون الإجراءات الضريبية

المادة 35 — المادة (35) تمديد المواعيد

الباب الرابع: مراجعة التقييم والاعتراض والطعن · الفصل الثالث: الاعتراض المقدم إلى اللجنة

1. يجوز للهيئة أو للجنة، حسب الحال، لأي سبب من الأسباب المحددة في اللائحة التنفيذية، تمديد أي من المدد المحددة في البند (3) من المادة (28) والبند (2) من المادة (29) والبند (1) من المادة (33) من هذا المرسوم بقانون لمدة تُحددها اللائحة التنفيذية. 2. يجوز للهيئة أو للجنة، حسب الحال، بناءً على طلب أي شخص لأي من الأسباب المحددة في اللائحة التنفيذية، منح هذا الشخص تمديدًا لأي من المدد المحددة في البند (2) من المادة (28) والبند (1) من المادة (29) والبند (1) من المادة (32) من هذا المرسوم بقانون. 3. في حال رفض طلب التمديد المقدم بموجب البند (2) من هذه المادة استنادًا لنص المادة (32) أو (36) من هذا المرسوم بقانون، يكون قرار الهيئة أو اللجنة نهائيًّا وغير قابل للاعتراض أو الطعن عليه، بحسب الأحوال.

WAWhatsAppTGTelegram