قانون الإجراءات الضريبية

المادة 8 — المادة (8) إعداد وتقديم الإقرار الضريبي

الباب الثاني: الالتزامات الضريبية · الفصل الثالث: الإقرار الضريبي والضريبة المستحقة الدفع

1. على كل خاضع للضريبة أن يقوم بما يأتي:- أ‌. إعداد وتقديم الإقرار الضريبي للهيئة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي. ب‌. سداد أي ضريبة مستحقة الدفع خلال المهلة الزمنية المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي. 2. يعتبر أي إقرار ضريبي غير مكتمل يتم تسليمه للهيئة غير مقبول من قبلها، إذا لم يتضمن البيانات الأساسية التي يُحددها القانون الضريبي. 3. كل خاضع للضريبة مسؤول عن صحة ما ورد من معلومات وبيانات في الإقرار الضريبي وأية مراسلات من قبله مع الهيئة. 4. على كل دافع للضريبة القيام بسداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية خلال المدة الزمنية المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي.

WAWhatsAppTGTelegram