1. على الخاضع للضريبة عند سداده لأي مبلغ للهيئة أن يُحدد نوع الضريبة والفترة الضريبية التي تخص ذلك المبلغ، وتقوم الهيئة بتخصيص المبلغ الذي تم سداده وفقًا لذلك. 2. عند قيام الخاضع للضريبة بسداد أي مبلغ دون تحديد نوع الضريبة أو الفترة الضريبية، يحق للهيئة تخصيص المبلغ أو جزءًا منه لسداد أي ضريبة أو مبالغ ملتزم بها، وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية. 3. إذا قام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ أكبر من قيمة الضريبة المستحقة الدفع، أو كان له رصيد دائـن لـدى الهيئة، فيحق للهيئة تخصيص هذا المبلغ أو الرصيد لسداد أي ضريبة أو مبالغ ملتزم بها لدى الهيئة خلال مدة لا تجاوز (5) خمس سنوات تبدأ من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة المشار إليها في البند (2) من المادة (38) من هذا المرسوم بقانون، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية. 4. إذا قام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ أقل من قيمة الضريبة المستحقة الدفع، تطبق الأحكام الواردة في الفصل الرابع من الباب الثالث والفصل الثاني من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
