1. إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم للهيئة أو التقييم الضريبي الصادر من الهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقًا للقانون الضريبي بأقل مما يجب، فعليه تقديم تصريح طوعي. 2. إذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم للهيئة غير صحيح، مما أدى إلى احتساب مبلغ الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقًا للقانون الضريبي بأكثر مما يجب، فعليه تقديم تصريح طوعي. 3. إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم للهيئة أو التقييم الضريبي الصادر من الهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقًا للقانون الضريبي بأكثر مما يجب، فإنه يجوز له تقديم تصريح طوعي. 4. إذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم للهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب مبلغ الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقًا للقانون الضريبي بأقل مما يجب، فيجوز له تقديم تصريح طوعي. 5. إذا تبين لدافع الضريبة وجود خطأ أو سهو في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة، دون أن يكون هناك فارق في مبلغ الضريبة المستحقة، فعليه تصحيح الخطأ بتقديم تصريح طوعي في الحالات التي تُحددها الهيئة، أو تصحيحه من خلال إقرار ضريبي في أية حالة أخرى. 6. تُحدد اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية المتعلقة بالتصريح الطوعي إلى الهيئة وآلية تطبيق الغرامات الإدارية المفروضة قبل التصريح الطوعي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
