1. تقوم الهيئة بتبليغ الشخص بأي قرارات أو إجراءات على عنوانه المسجل لدى الهيئة. 2. يعتبر الشخص أنه قد تم تبليغه بأي قرار وقد تلقى أي مراسلات إذا أرسلت الهيئة تبليغات ومراسلات وفقًا للبند (1) من هذه المادة. 3. تُحدد اللائحة التنفيذية الوسائل التي يتم من خلالها التبليغ والمراسلات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
