1. على الهيئة إبلاغ الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بنتيجة التدقيق الضريبي، وذلك خلال المدة ووفقًا للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية. 2. للخاضع للتدقيق الضريبي الاطلاع أو الحصول على المستندات والبيانات التي استندت إليها الهيئة في تقدير الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
