قانون الإجراءات الضريبية

المادة 26 — المادة (26) الإجراءات والتدابير

الباب الثالث: الإجراءات الضريبية · الفصل الخامس: العقوبات والإجراءات والتدابير

1. لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي إلا بناءً على طلب كتابي من المدير العام. 2. مع عدم الإخلال بالأحوال التي يوجب فيها القانون الحكم بالمصادرة، للمحكمة عند الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، أن تحكم بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. 3. بالرغم مما ورد في البند (2) من هذه المادة، للهيئة الحق في القيام بإجراءات التخزين أو النقل أو التحفظ أو التصرف أو الإتلاف أو التدوير أو بيع الأشياء المضبوطة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت من شأنها أن تؤثر على سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها والتصرف في البضائع المتروكة. 4. لا تخل أي إجراءات متخذة من الهيئة بشأن المضبوطات بمسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي. 5. يجوز لصاحب الحق في المضبوطات طلب استردادها بعد سداد كامل الضريبة والغرامات الإدارية والمصروفات المستحقة عليها حسب الأحوال. 6. لا تتحمل الهيئة وموظفيها أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالمضبوطات نتيجة قيام الهيئة بالتصرف فيها وفقًا لهذه المادة. 7. تُحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتطبيق البنود (3) و(4) و(5) من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram