قانون الإجراءات الضريبية

المادة 25 — المادة (25) الجرائم الضريبية وعقوباتها

الباب الثالث: الإجراءات الضريبية · الفصل الخامس: العقوبات والإجراءات والتدابير

1. لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. 2. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقدار الضريبة التي تم التهرب منها ولا تجاوز (3) ثلاثة أضعافها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب التهرب الضريبي بأحد الأفعال الآتية:- ‌ أ. الامتناع عمدًا عن سداد أي ضريبة مستحقة الدفع. ‌ ب. القيام عمدًا بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو إيراداته أو بعدم ضم أعماله المرتبطة، وذلك بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل أو نسبة ضريبية أو حد ضريبي آخر على النحو المحدد في القانون الضريبي. ‌ ج. القيام عمدًا بفرض وتحصيل مبالغ على أنها ضريبة دون أن يكون مسجلاً. ‌ د. القيام عمدًا بتخفيض الضريبة المستحقة أو المشاركة بأي صورة في التهرب الضريبي. ‌ ه. القيام أو الامتناع عمدًا عن أي فعل آخر من شأنه أن يُشكل تهربًا ضريبيًّا بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي. 3. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقدار الغرامة الإدارية ولا تجاوز (3) ثلاثة أضعافها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن سداد الغرامة الإدارية مستحقة الدفع، ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء منها. 4. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:- ‌ أ. القيام عمدًا بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة. ‌ ب. القيام عمدًا بإخفاء أو إتلاف وثائق أو بيانات أو معلومات أو مواد أخرى ملزم بحفظها وتوفيرها للهيئة. ‌ ج. سرقة وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة أو قام عمدًا بإساءة استخدامها أو تسبب في إتلافها. ‌ د. القيام عمدًا بمنع أو عرقلة موظفي الهيئة من القيام بواجباتهم. 5. إذا وقع أي من الأفعال المنصوص عليها في البند السابق ونتج عنه التهرب الضريبي أو تسهيله أو إخفائه، تُطبق العقوبة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة. 6. كل من ثبت اشتراكه مباشرةً أو متسببًا في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي عُوقب بالعقوبة المقررة لها في هذا المرسوم بقانون وفقًا لأحكام المشاركة الإجرامية المنصوص عليها في المرسوم بقانون (31) لسنة 2021 المشار إليه. 7. إذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد في جريمة واحدة سواء أكانوا فاعلين أو شركاء، فيكون المتهمون ملتزمين بها على وجه التضامن. 8. يعتبر العود ظرفًا مشددًا، وفي تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي يعتبر عائدًا كل من حُكم عليه بحكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أيًّا كانت العقوبة المحكوم بها، ثم ارتكب جريمة أخرى من تلك الجرائم قبل مضي (5) خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي المشار إليه. 9. مع عدم الإخلال بنص البند (11) من هذه المادة، كل من اشترك في إحدى جرائم التهرب الضريبي، يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع الشخص الذي اشترك معه عن سداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية. 10. للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر الحكم أو خلاصته بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه، على أن يكون ذلك بناءً على طلب من الهيئة للنيابة العامة. 11. لا يترتب على الحكم بأي عقوبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية.

WAWhatsAppTGTelegram