قانون الإجراءات الضريبية

المادة 24 — المادة (24) تقييم الغرامات الإدارية

الباب الثالث: الإجراءات الضريبية · الفصل الرابع: التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية

1. على الهيئة إصدار تقييم الغرامات الإدارية للشخص وتبليغه به خلال (5) خمسة أيام عمل وذلك في أيٍّ من المخالفات الآتية:- ‌ أ. عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو عليه التزام بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي. ‌ ب. عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو عليه التزام بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب. ‌ ج. عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. ‌ د. عدم قيام المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. ‌ ه. عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة. ‌ و. عدم قيام الممثل القانوني بالإبلاغ عن تعيينه خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. ‌ ز. عدم قيام الممثل القانوني بتقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. ‌ ح. عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. ‌ ط. عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة الدفع خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. ‌ ي. قيام المسجل بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح. ‌ ك. قيام الخاضع للضريبة أو دافع الضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة وفقًا للبندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون. ‌ ل. عدم قيام الخاضع للضريبة أو دافع الضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة وفقًا للبندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه. ‌ م. عدم قيام الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني بتقديم التسهيلات لمدقق الضرائب بالمخالفة لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من الأموال الخاصة للشخص أو لممثله القانوني أو لوكيله الضريبي حسب الأحوال. ‌ ن. عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابةً عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المسجل ملزمًا بذلك وفقًا للقانون الضريبي. ‌ س. أي مخالفة أخرى محددة في القانون الضريبي أو قرار من مجلس الوزراء. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها تقييم الغرامات الإدارية. 3. يصدر مجلس الوزراء قرارًا يُحدد بموجبه الغرامات الإدارية لكل من المخالفات الواردة في البند (1) من هذه المادة بخصوص هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي أو أي مخالفة أخرى محددة بقرار من مجلس الوزراء. 4. يجب ألا يجاوز مقدار أي غرامة إدارية ضعفي مقدار الضريبة التي تم إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها. 5. لا يترتب على فرض أي غرامة إدارية بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.

WAWhatsAppTGTelegram