1. للهيئة قبل تحريك الدعوى الجزائية، التصالح في جرائم التهرب الضريبي والامتناع العمدي عن سداد الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، مقابل سداد كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية. ولها قبل تحريك الدعوى الجزائية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في البند (4) من المادة (25) من هذا المرسوم بقانون بعد أداء المبالغ التي تُحددها اللائحة التنفيذية. 2. للنيابة العامة بعد تحريك الدعوى الجزائية وقبل صدور حكم بالإدانة التصالح في الجرائم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة مقابل سداد كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية مضافًا إليها مبلغًا يعادل نسبة من الضريبة المتهرب منها يتم تحديده في اللائحة التنفيذية، أو المبالغ التي تُحددها اللائحة التنفيذية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في البند (4) من المادة (25) من هذا المرسوم بقانون. 3. للنيابة العامة بعد صدور حكم بالإدانة التصالح في الجرائم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة مقابل سداد كامل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية مضافًا إليها مبلغًا يعادل نسبة من الضريبة المتهرب منها يتم تحديده في اللائحة التنفيذية، أو المبالغ التي تُحددها اللائحة التنفيذية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في البند (4) من المادة (25) من هذا المرسوم بقانون. 4. يكون التصالح وفقًا للبندين (2) و(3) من هذه المادة بعد استطلاع رأي الهيئة. 5. يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية وإلغاء ما ترتب عليها من آثار، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا. 6. تُحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات التصالح المنصوص عليه في هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
