1. دون الإخلال بأحكام المادة (29) من هذا المرسوم بقانون، يجوز لأي شخص التقدم إلى الهيئة بطلب لمراجعة التقييم الضريبي الصادر بشأنه أو جزء منه وأي غرامات إدارية مرتبطة به. 2. يجب أن يكون الطلب المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة مسببًا وأن يتم تقديمه خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بالتقييم الضريبي والغرامات الإدارية المرتبطة. 3. تقوم الهيئة بمراجعة الطلب المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة ويتم البت فيه بقرار خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المذكور، وتبليغ مقدم الطلب بالقرار خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار. 4. يجوز للشخص التقدم بطلب لإعادة النظر وفقًا للمادة (29) من هذا المرسوم بقانون، وذلك في القرار الصادر بموجب البند (3) من هذه المادة خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بالقرار وفقًا للبند (3) من هذه المادة أو انتهاء المهلة التي يجب على الهيئة خلالها إصدار قرار بشأن الطلب وتبليغ مقدم الطلب به. 5. لا يجوز تقديم أو الاستمرار في نظر طلب مراجعة تقييم ضريبي تم تقديم طلب إعادة النظر بشأنه. 6. يتم تقديم الطلب بموجب البند (1) من هذه المادة وفقًا للنموذج والآلية التي تُحددها الهيئة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
