1. لأي شخص التقدم إلى الهيئة بطلب لإعادة النظر في أي قرار أو جزء منه صدر عنها بشأنه، على أن يكون الطلب مسببًا خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار. 2. تقوم الهيئة بدراسة طلب إعادة النظر والبت فيه بقرار مسبب خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وتبليغ مقدم الطلب بقرارها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار. 3. لا يجوز تقديم طلب إعادة النظر بشأن تقييم ضريبي تم تقديم طلب المراجعة للهيئة بشأنه إلا بعد صدور قرار من الهيئة أو انتهاء المهلة التي يجب على الهيئة خلالها إصدار قرار بشأن الطلب وتبليغ مقدم الطلب به، وفقًا لما ورد في المادتين (28) و(35) من هذا المرسوم بقانون. 4. يتم تقديم الطلب بموجب البند (1) من هذه المادة وفقًا للنموذج والآلية التي تُحددها الهيئة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
