1. تُشكل لجنة دائمة أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات الضريبية" برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية وعضوية خبيرين من المقيدين بجدول الخبراء الضريبيين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير. 2. يصدر قرار من مجلس الوزراء بنظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها والإجراءات المتبعة لديها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
