قانون الإجراءات الضريبية

المادة 30 — المادة (30) لجنة فض المنازعات الضريبية

الباب الرابع: مراجعة التقييم والاعتراض والطعن · الفصل الثالث: الاعتراض المقدم إلى اللجنة

1. تُشكل لجنة دائمة أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات الضريبية" برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية وعضوية خبيرين من المقيدين بجدول الخبراء الضريبيين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير. 2. يصدر قرار من مجلس الوزراء بنظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها والإجراءات المتبعة لديها.

WAWhatsAppTGTelegram