1. تسدد الضريبة المستحقة الدفع في حالات الوفاة على النحو الآتي:- أ. بالنسبة للضريبة المستحقة الدفع على الشخص الطبيعي قبل تاريخ وفاته، تسدد من قيمة عناصر التركة أو من الدخل الناتج عنها قبل توزيعها على الورثة أو الموصى لهم. ب. إذا تبين بعد توزيع التركة وجود ضريبة مستحقة الدفع لم يتم سدادها، يتم الرجوع على الورثة والموصى لهم كل بحدود نصيبه في التركة لسداد الضريبة المستحقة الدفع، وذلك ما لم يكن قد تم الحصول على شهادة براءة ذمة من الهيئة لممثل التركة أو لأي من الورثة. 2. تسدد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية على الخاضع للضريبة ناقص أو فاقد الأهلية أو الغائب أو المفقود أو غير المعروف محل إقامته ومن في حكمهم، من قبل من يمثله قانونًا، وذلك من أموال وأملاك الخاضع للضريبة، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة في شأنه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
