1. على أمين التفليسة المعين مخاطبة الهيئة لإبلاغه بالضريبة المستحقة أو برغبتها بالتدقيق الضريبي للفترة أو الفترات الضريبية المحددة. 2. على الهيئة إبلاغ أمين التفليسة بمقدار الضريبة المستحقة أو بالتدقيق الضريبي خلال (20) عشرين يوم عمل التالية لوصول إخطار أمين التفليسة إليها. 3. لأمين التفليسة التظلم والاعتراض والطعن على تقدير الهيئة أو سداد الضريبة المستحقة. 4. تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات مخاطبة الهيئة والتظلم والاعتراض وسداد الضريبة المستحقة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
