قانون الإجراءات الضريبية

المادة 44 — المادة (44) السرية المهنية

الباب السادس: أحكام عامة · الفصل الأول: السرية وتضارب المصالح

1. يلتزم موظفو الهيئة بعدم الإفصاح عن المعلومات التي حصلوا أو اطلعوا عليها بصفتهم الوظيفية أو بسببها أثناء خدمتهم إلا بناءً على ما يتم تحديده أو تعريفه وفقًا للائحة التنفيذية. 2. وفي جميع الأحوال المبينة في البند (1) من هذه المادة، لا يجوز الإفصاح إلا بعد موافقة الموظفين المخولين من قبل مجلس إدارة الهيئة، وذلك وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية. 3. يلتزم موظفو الهيئة بعد انتهاء خدماتهم بالحفاظ على السرية المهنية وعدم الإفصاح عن المعلومات التي حصلوا أو اطلعوا عليها بصفتهم الوظيفية أو بسببها، إلا بناءً على طلب من السلطات القضائية ووفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية. 4. يلتزم كل من حصل على معلومات وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، بعدم إفشاء أو استعمال المعلومات إلا للغاية التي من أجلها حصل عليها، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المترتبة على ذلك عند الاقتضاء. 5. يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح والتعليمات الخاصة بتنظيم الإجراءات الداخلية لحماية سرية المعلومات في الهيئة، والتزامات الوكيل الضريبي في هذا الشأن.

WAWhatsAppTGTelegram