قانون الإجراءات الضريبية

المادة 45 — المادة (45) تضارب المصالح

الباب السادس: أحكام عامة · الفصل الأول: السرية وتضارب المصالح

يُحظر على كل موظف في الهيئة القيام أو المشاركة بأية إجراءات ضريبية تتعلق بأي شخص في الحالات الآتية:- 1. وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين الموظف وذلك الشخص الطبيعي. 2. وجود مصلحة مشتركة بين الموظف وذلك الشخص أو بين أحد أقربائهما حتى الدرجة الثالثة. 3. وجود مصلحة شخصية أو مالية أو أي علاقة أخرى بين الموظف وذلك الشخص تؤثر على قدرة الموظف في اتخاذ قرار بشكل مستقل. 4. إذا قرر المدير العام عدم قيام الموظف بأية إجراءات ضريبية تتعلق بذلك الشخص لوجود أي حالة أخرى من حالات تضارب المصالح.

WAWhatsAppTGTelegram