قانون الإجراءات الضريبية

المادة 46 — المادة (46) التقادم

الباب السادس: أحكام عامة · الفصل الثاني: المدد ومرور الزمن

1. باستثناء الحالات الواردة في البنود (2) و(3) و(4) و(7) و(8) من هذه المادة، لا يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد مرور (5) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة. 2. للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا تم تبليغه ببدء إجراءات ذلك التدقيق الضريبي قبل انقضاء مدة (5) الخمس سنوات، على أن يتم إتمام التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي، حسب الحال، خلال (4) أربع سنوات من تاريخ التبليغ بالتدقيق الضريبي. 3. للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي بعد مرور (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا كان ذلك التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي يتعلق بتصريح طوعي تم تقديمه في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية، على أن يتم إتمام التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي، حسب الحال، خلال سنة واحدة من تاريخ تقديم التصريح الطوعي. 4. للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي بعد مرور (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا كان ذلك التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي يتعلق بطلب استرداد الضريبة أو الرصيد الدائن تم تقديمه في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية المشار إليها في البند (2) من المادة (38) من هذا المرسوم بقانون، أو خلال المدة المشار إليها في البندين (3) و(4) من المادة (38) من هذا المرسوم بقانون، بحسب الحال، على أن يتم إتمام التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي، حسب الحال، خلال (2) سنتين من تاريخ تقديم طلب الاسترداد. 5. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أن يصدر قراراً لتعديل المدة المحددة لإتمام التدقيق الضريبي أو لإصدار التقييم الضريبي وفقاً للبنود (2) أو (3) أو (4) من هذه المادة. 6. لا يجوز تقديم أي تصريح طوعي بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة، ويُستثنى من ذلك التصريح الطوعي المُقدّم وفقاً للبند (2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، إذا كان متعلقاً بطلب استرداد لم تصدر الهيئة قرار بشأنه بعد. 7. في حالة التهرب الضريبي، يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خلال (15) خمس عشرة سنة من نهاية الفترة الضريبية التي وقع خلالها التهرب الضريبي. 8. في حالة عدم التسجيل الضريبي، يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خلال (15) خمس عشرة سنة من التاريخ الذي كان يتوجب فيه على الخاضع للضريبة القيام بالتسجيل الضريبي. 9. ينقطع التقادم المذكور في هذه المادة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، أو أي قانون اتحادي يحل محله.

WAWhatsAppTGTelegram