قانون الإجراءات الضريبية

المادة 16 — المادة (16) حق الهيئة في القيام بالتدقيق الضريبي

الباب الثالث: الإجراءات الضريبية · الفصل الثالث: التدقيق الضريبي

1. للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي على أي شخص للتأكد من مدى التزامه بالأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي. 2. على الهيئة تبليغ الشخص بالتدقيق الضريبي قبل (10) عشرة أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي. 3. للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي في مقرها أو مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه هذا الشخص الأعمال أو يقوم بتخزين السلع أو بحفظ السجلات فيه. 4. استثناءً مما ورد في البند (2) من هذه المادة، لمدقق الضرائب الدخول، دون تبليغ مسبق، إلى أي مكان يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق أعماله أو حيث يتم تخزين السلع أو حفظ السجلات فيه، ويحق له إغلاقه بشكل مؤقت من أجل إجراء عملية التدقيق الضريبي لمدة لا تجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة في أيٍّ من الحالات الآتية:- ‌ أ. إذا كانت للهيئة أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي يقوم أو يشارك في التهرب الضريبي من التزاماته أو التزامات أي شخص آخر يفرضها هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي. ‌ ب. إذا كانت للهيئة أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن عدم إغلاق المكان الذي يقام فيه التدقيق الضريبي بشكل مؤقت قد يتسبب في عرقلة إجراء التدقيق الضريبي. ‌ ج. إذا قام الشخص الذي تم تبليغه مسبقًا بالتدقيق الضريبي وفقًا للبند (2) من هذه المادة بالشروع في منع مدقق الضرائب من الدخول إلى المكان الذي سيقام فيه التدقيق الضريبي. 5. في جميع الحالات المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة، يجب على مدقق الضرائب الحصول مسبقًا على موافقة كتابية من المدير العام أو من ينوب عنه، كما يجب الحصول على إذن من النيابة العامة في حال كان المكان المقرر الدخول إليه هو مكان سكن. 6. يجب إعادة فتح الأماكن التي تم إغلاقها بموجب هذه المادة بعد انقضاء مدة (72) اثنتين وسبعين ساعة ما لم تحصل الهيئة على إذن من النيابة العامة يجيز تمديد فترة الإغلاق لمدة مماثلة قبل انقضاء المدة المشار إليها في هذه المادة. 7. تُحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتدقيق الضريبي.

WAWhatsAppTGTelegram