1. يصدر مجلس الوزراء قرارًا -بناءً على اقتراح الوزير- يُحدد فيه الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار الشخص مقيمًا ضريبيًّا، لأغراض القانون الضريبي أو أي اتفاقية أو ترتيبات تكون الدولة طرفًا فيها. 2. تصدر الهيئة شهادة الموطن الضريبي للمقيم الضريبي وفقًا للأحكام التي يُحددها قرار مجلس الوزراء.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
