يكون للمدير العام ولمن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من جرائم أو مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
