1. إذا قامت الهيئة بتوقيع أو تحصيل غرامة إدارية من أي شخص لمخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، جاز للجنة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، وبناءً على عرض المدير العام، أن تصدر قرارًا بالموافقة على تقسيط مبلغ الغرامة أو الإعفاء منها كليًّا أو جزئيًّا أو ردها كلها أو بعضها، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 2. يُصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة برئاسته أو برئاسة نائبه وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، ويُبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام عملها وطريقة عقد اجتماعاتها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
