قانون الإجراءات الضريبية

المادة 6 — المادة (6) التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته

الباب الثاني: الالتزامات الضريبية · الفصل الثاني: التسجيل الضريبي

1. على الخاضع للضريبة أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل وفقًا للأحكام الواردة في القانون الضريبي. 2. على المسجل أن يقوم بما يأتي:- ‌ أ. أن يدرج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل مراسلاته وتعاملاته مع الهيئة والغير وفقًا لأحكام القانون الضريبي. ‌ ب. أن يخطر الهيئة وفقًا للنموذج والآلية المحددة من قبلها بوقوع أي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة، وذلك خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ وقوع تلك الحالة. ‌ ج. أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله وفقًا للشروط المتعلقة بذلك في القانون الضريبي. 3. تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته. 4. تلتزم الجهات الحكومية المعنية بمنح تراخيص للشخص لممارسة الأعمال بإخطار الهيئة عند منحها لأي ترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إصدار الترخيص ووفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.

WAWhatsAppTGTelegram