ما لم تُحدد مدة زمنية خاصة للقيام بأي التزام أو أي إجراء آخر في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، تمنح الهيئة الخاضع للضريبة مدة لهذه الغاية تتناسب مع طبيعة الالتزام أو الإجراء لا تقل عن (5) خمسة أيام عمل ولا تزيد على (40) أربعين يوم عمل من تاريخ الواقعة التي أدت إلى نشوء الالتزام أو القيام بالإجراء، وللهيئة تمديد هذه المدة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
