1. يقدم الاعتراض على قرار الهيئة في شأن طلب إعادة النظر خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة. 2. لا يقبل الاعتراض المقدم للجنة في أي من الحالات الآتية:- أ. إذا لم يتم تقديم طلب إعادة النظر ابتداءً للهيئة. ب. إذا لم يتم سداد كامل الضريبة المرتبطة بالاعتراض. ج. إذا لم يتم تقديم الاعتراض خلال الفترة المحددة في البند (1) من هذه المادة. 3. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إصدار قرار لإجراء أي تعديلات على مقدار الضريبة واجبة السداد بموجب الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة لغرض تقديم اعتراض بموجب هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
