قانون الإجراءات الضريبية

المادة 33 — المادة (33) إجراءات اللجنة

الباب الرابع: مراجعة التقييم والاعتراض والطعن · الفصل الثالث: الاعتراض المقدم إلى اللجنة

1. تقوم اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم إليها والبت فيه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الاعتراض. 2. تقوم اللجنة بإبلاغ مقدم الاعتراض والهيئة بالقرار الصادر عنها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره. 3. يعتبر قرار اللجنة نهائيًّا في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية بموجبه لا يجاوز (100.000) مائة ألف درهم. 4. في جميع الأحوال لا تقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة إذا لم يتم الاعتراض أمام اللجنة ابتداءً.

WAWhatsAppTGTelegram