1. للشخص أن يعين وكيلاً ضريبيًّا للتصرف باسمه وبالنيابة عنه فيما يتعلق بالتزاماته بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، بخصوص شؤونه الضريبية دون الإخلال بمسؤولية ذلك الشخص بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي. 2. مع مراعاة البند (2) من المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز للهيئة أن تتعامل مع الوكيل الضريبي لأي شخص إذا قام الشخص بإبلاغ الهيئة بانتهاء تعيين الوكيل الضريبي أو عزله وفقًا للآلية التي تُحددها الهيئة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
