Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 3 / 4
قانون الشركات التجارية — المواد 201–300
- المادة 200 — المادة (200) الاكتتاب في الأسهم الجديدة
1. يسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية. 2. على مجلس الإدارة أن يعلن ملخصًا لنشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية المعتمدة من الهيئة في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العرب…
- المادة 201 — المادة (201) توزيع الأسهم الجديدة
1. توزع الأسهم الجديدة على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم. 2. مع مراعاة البند (2) من المادة (199) توزع الأسهم المتبقية على المساهمين الذين قدموا طلبات اكتتاب بأسهم تزي…
- المادة 202 — المادة (202) إدماج الاحتياطي في رأس المال
يجوز بموجب قرار خاص إدماج الاحتياطي في رأس مال الشركة بإصدار أسهم منحة توزع على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم، أو بزيادة القيمة الاسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال ولا يترتب على ذلك إلزام المساهم…
- المادة 203 — المادة (203) تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم
يكون تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار وشروطه التي توافق الهيئة عليها، ويتعين موافقة المصرف المركزي في حال الشركات المرخصة من قبله.
- المادة 204 — المادة (204) تخفيض رأس مال الشركة
لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة قبل موافقة الهيئة وصدور قرار خاص بعد سماع تقرير مدقق الحسابات ويتم ذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: 1. إذا زاد رأس المال على حاجة الشركة. 2. إذا أصيبت الشركة بخسارة لا يحتمل تعويضها بواسطة الأر…
- المادة 205 — المادة (205) طرق تخفيض رأس مال الشركة
يكون تخفيض رأس مال الشركة بأحد الطرق الآتية: 1. تخفيض القيمة الاسمية للأسهم وذلك إما برد جزء من قيمتها للمساهمين أو بإبرائهم مما في ذمتهم من قيمة الأسهم أو من جزء منه. 2. تخفيض قيمة الأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل …
- المادة 206 — المادة (206): إجراءات تخفيض رأس مال الشركة
يجب على الشركة عند تخفيض رأسمالها بأية طريقة من طرق التخفيض وفق أحكام هذا المرسوم بقانون الالتزام بما يأتي: أ. الضوابط والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة. ب. نشر قرار التخفيض وفقًا للضوابط والإجراءات التي …
- المادة 207 — المادة (207) قرار زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة
يتعيّن على مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ نفاذ قرار زيادة رأسمالها أو تخفيضه قيد هذا القرار لدى الهيئة والسلطة المختصة والمسجل.
- المادة 208 — المادة (208) الحقوق المرتبطة بالأسهم
1. فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون، يتساوى المساهمون في الشركة في الحقوق المرتبطة بالأسهم. 2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الهيئة أن يصدر قراراً يُحدد فيه فئات أخرى من الأسهم، وشروط إصدارها والحقوق والالتزام…
- المادة 209 — المادة (209) القيمة الاسمية للسهم
1. يكون للسهم قيمة اسمية، وفقًا للقيمة المحددة بالنظام الأساسي للشركة. 2. يجوز إصدار الأسهم بدفع ربع قيمتها الاسمية على الأقل على أن يتم سداد باقي قيمتها خلال فترة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السلطة ا…
- المادة 210 — المادة (210) طبيعة الأسهم
تصدر الأسهم اسمية ولا يجوز إصدار أسهم لحاملها وتكون الأسهم قابلة للتداول.
- المادة 211 — المادة (211) التصرف في الأسهم
يكون تحديد كيفية وشروط التصرف في الأسهم وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة والنظام الأساسي للشركة، بشرط ألا يؤدي التصرف في الأسهم إلى انخفاض نصيب مواطني الدولة في رأس مال الشركة عما هو …
- المادة 212 — المادة (212) رهن الأسهم
يجوز رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن أو من ينوب عنه بعد اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
- المادة 213 — المادة (213) نقل ملكية الأسهم المدرجة بالأسواق
يكون انتقال ملكية أسهم الشركة المدرجة في أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة وفقًا للضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه تلك الأسهم.
- المادة 214 — المادة (214) نقل ملكية الأسهم غير المدرجة بالأسواق
1. تنتقل ملكية الأسهم للشركة غير المدرجة بالأسواق بإثبات التصرف كتابةً في سجل لدى الشركة، ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل. 2. للشركة الامتناع عن قي…
- المادة 215 — المادة (215) نقل ملكية الأسهم بالإرث أو بالوصية أو بحكم قضائي
1. إذا انتقلت ملكية السهم بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في سجل الأسهم. 2. إذا كان نقل الملكية بمقتضى حكم قضائي واجب النفاذ جرى القيد في سجل الأسهم وفقًا لهذا الحكم، ويكون لمن ا…
- المادة 216 — المادة (216) عدم قابلية السهم للتجزئة
السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعددون وجب أن يختاروا من بينهم من ينوب عنهم تجاه الشركة، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، وفي حال …
- المادة 217 — المادة (217) قيود تداول أسهم المؤسسين
1. لا يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين على الأقل تبدأ من تاريخ إدراجها في السوق المالي بالدولة أو من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة…
- المادة 218 — المادة (218) الحجز على أسهم المساهم
لا يجوز الحجز على أموال الشركة بسبب ديون مترتبة على أحد المساهمين، ومع ذلك لدائني المساهم توقيع الحجز على أسهمه والأرباح الناتجة عنها، ويؤشر بالحجز على السهم في سجل الأسهم وبالسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة.
- المادة 219 — المادة (219) عدم وفاء المساهم بالمتبقي من قيمة السهم
1. إذا تخلّف المساهم في الشركة المساهمة عن الوفاء بالقسط المستحق عليه من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة التنبيه على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يومًا جاز للشركة …
- المادة 220 — المادة (220) إبراء ذمة المساهم
1. لا يجوز للشركة إبراء ذمة المساهم من التزامه بدفع قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم قبل الشركة من حقوق. 2. لأي من دائني الشركة إقامة دعوى على المساهم لمطالبته بدفع قيمة السهم.
- المادة 221 — المادة (221) أسهم الخزينة
1. لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال المصدر أو لاستهلاك الأسهم، وعندها لا يكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب في الأرباح. 2. استثناءً من حكم ا…
- المادة 222 — المادة (222) إغفال قيد بيانات في سجل الأسهم
إذا تم إغفال قيد اسم أي شخص أو عدد الأسهم المملوكة له في سجل مساهمي الشركة، أو حدث إخفاق أو تأخير غير مبرر في قيد واقعة انتفاء صفة المساهم عن أي شخص، يكون للشخص المتضرر أو لأي من مساهمي الشركة أن يطلب من الشركة تعديل بيا…
- المادة 223 — المادة (223) حقوق المساهم
1. يثبت للمساهم في الشركة المساهمة ما يأتي: أ. جميع الحقوق المتعلقة بالسهم وعلى الأخص الحق في الحصول على نصيبه في الأرباح وموجودات الشركة عند تصفيتها وحضور جلسات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وذلك كله طبقًا للق…
- المادة 224 — المادة (224) المساعدة المالية
1. لا يجوز للشركة أو أي شركة تابعة لها، تقديم مساعدة مادية لأي شخص لتمكينه من تملك أي أوراق مالية تصدرها الشركة، وتشمل المساعدة المادية بوجه خاص ما يأتي: أ. تقديم قروض. ب. تقديم هدايا أو هبات. ج. تقديم أصول الشركة كضمان.…
- المادة 225 — المادة (225) مساهمة الشريك الإستراتيجي
1. استثناءً من أحكام المواد (197، 199، 200، 201) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها بدخول شريك إستراتيجي ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا يحدد شروط وإجراءات دخول الشريك الإستراتيجي كمساهم با…
- المادة 226 — المادة (226) شروط مساهمة الشريك الإستراتيجي
1. على مجلس إدارة الشركة أن يعرض الأسهم على الشريك الإستراتيجي وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الخاص بالموافقة على دخول الشريك الإستراتيجي كمساهم في الشركة، وبعد مراعاة أية شروط أو ضوابط تضعها الهيئة في هذا الش…
- المادة 227 — المادة (227) تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة
1. استثناءً من أحكام المواد (197، 199، 200، 201) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها عن طريق تحويل ديونها النقدية إلى أسهم في رأسمالها. 2. يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة …
- المادة 228 — المادة (228) تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهمها
1. استثناءً من أحكام المواد (197، 199، 200، 201) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأس مالها لتطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها. 2. يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية برنامج…
- المادة 229 — المادة (229) شهادات الأسهم
1. ما لم تكن الشركة بعد تأسيسها قد أدرجت أسهمها في أحد الأسواق المالية بالدولة وجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إصدار شهادات الأسهم بدلاً من إخطارات تخصيص الأسهم. 2. يو…
- المادة 230 — المادة (230) فقد أو هلاك شهادة الأسهم أو السندات أو الصكوك
1. إذا فقدت أو هلكت شهادة الأسهم أو السندات أو الصكوك فلمالكها المقيدة باسمه أن يطلب شهادة جديدة بدلاً من المفقودة أو الهالكة، وعلى المالك أن ينشر أرقام الشهادات المفقودة أو الهالكة وعددها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر…
- المادة 231 — المادة (231) إصدار السندات أو الصكوك
1. للشركة بعد موافقة الهيئة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول سواءً كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار. 2. يبقى السند أو الصك اسميًّا إلى حين الوفاء بقيمته كاملة. 3. لا يجوز تحويل …
- المادة 232 — المادة (232) شروط إصدار السندات أو الصكوك
1. يكون إصدار السندات أو الصكوك وأي أدوات دين أخرى بموجب قرار خاص صادر من الجمعية العمومية للشركة، ويجوز لها تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك. 2. تصدر الهيئة قرارًا تحدد فيه شروط وضوابط وإجراءات إ…
- المادة 233 — المادة (233) زيادة أو تخفيض رأس المال بعد إصدار السندات أو الصكوك
لا يجوز للشركة بعد صدور قرار خاص بإصدار سندات أو صكوك قابلة للتحول إلى أسهم وحتى تاريخ تحولها أو تسديد قيمتها، أن تخفض رأس مالها أو تزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد أدنى من الأرباح على المساهمين وفي حالة تخفيض رأس مال ا…
- المادة 234 — المادة (234) أرباح السندات أو الصكوك عند تحولها لأسهم
يكون للأسهم التي يحصل عليها حملة السندات أو الصكوك التي تحولت إلى أسهم في رأسمال الشركة، نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها عن السنة المالية التي جرى خلالها التحويل، ما لم تنص نشرة أو شروط إصدار تلك السندات أو الصكوك على…
- المادة 235 — المادة (235) تاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك
لا يجوز للشركة تقديم أو تأخير تاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك ما لم ينص على ذلك قرار إصدار السندات أو الصكوك ونشرة الاكتتاب، ومع ذلك فإنه في حالة حل الشركة لغير سبب الاندماج، يكون لحاملي السندات أو الصكوك أن يطلبوا أداء …
- المادة 236 — المادة (236) حقوق حملة السندات أو الصكوك
تحدد حقوق حملة السندات أو الصكوك الصادرة عن الشركة والتي لا تطرح للاكتتاب العام في الاتفاقية المنشئة لتلك السندات أو الصكوك، وتتضمن هذه الاتفاقية كذلك الإجراءات اللازمة لحملة السندات أو الصكوك لعقد الاجتماعات وتعيين أية …
- المادة 237 — المادة (237) إعداد حسابات السنة المالية
1. على مجلس إدارة كل شركة مساهمة العمل على إعداد حسابات خاصة بكل سنة مالية للشركة تتضمن كشوف الميزانية كما في آخر يوم من السنة المالية وكشف حساب الأرباح والخسائر. 2. يجب إعداد حسابات الشركة وفق المعايير والأسس المحاسبية …
- المادة 238 — المادة (238) تدقيق حسابات السنة المالية
1. تُدقق حسابات السنة المالية للشركة من قبل مدقق الحسابات الذي يعد تقريرًا عنها، وتُعتمد من مجلس الإدارة وتُقدم إلى الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير المدقق وذلك خلال (4) أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية للشركة. 2. على الشر…
- المادة 239 — المادة (239) المعايير والأسس المحاسبية
تُطبق الشركات المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع.
- المادة 240 — المادة (240) نشر البيانات المالية السنوية
تنشر البيانات المالية السنوية للشركة وفق الضوابط التي تحددها الهيئة، وتودع نسخة منها لدى كل من الهيئة والسلطة المختصة.
- المادة 241 — المادة (241) الاحتياطي القانوني
1. يجب اقتطاع (10%) من الأرباح الصافية للشركة كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني، ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى. 2. يجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نسبة (50%) من رأس مال …
- المادة 242 — المادة (242) الاحتياطي الاختياري
يجوز أن ينص النظام الأساسي لأية شركة مساهمة على تخصيص نسبة معينة من الأرباح الصافية لإنشاء احتياطي اختياري يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي، ولا يجوز استخدامه لأي أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعية الع…
- المادة 243 — المادة (243) توزيع الأرباح
1. تحدد الجمعية العمومية للشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري. 2. يستحق المساهم حصته من الأرباح وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة. 3. مع…
- المادة 244 — المادة (244) المسؤولية المجتمعية للشركات
1. للشركة بعد موافقة الهيئة أن تقرر بموجب قرار خاص تخصيص نسبة من أرباحها السنوية أو الأرباح المتراكمة للمسؤولية المجتمعية. 2. تلتزم الشركة بالإفصاح على موقعها الإلكتروني بعد انتهاء السنة المالية عن قيامها بمسؤوليتها المج…
- المادة 245 — المادة (245) تعيين مدقق حسابات الشركة
1. يكون لكل شركة مساهمة عامة مدقق حسابات أو أكثر يتم ترشيحه من مجلس إدارة الشركة ويعرض على الجمعية العمومية للموافقة. 2. تُعين الجمعية العمومية شركة تدقيق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في…
- المادة 246 — المادة (246) شروط مدقق حسابات الشركة
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بضوابط اعتماد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة ويشترط في مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة على وجه الخصوص ما يأتي: 1. أن يكون مرخصًا له بمزاولة المهنة بالدولة، وأن يكون لديه خبرة بتدقيق…
- المادة 247 — المادة (247) إصدار تقرير التدقيق
1. مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي بتنظيم مهنة مدققي الحسابات وتعديلاته، على مدقق الحسابات إصدار تقرير عن الحسابات التي قام بمراجعتها، وإذا كان للشركة أكثر من مدقق، وجب عليهم توزيع المهام فيما بينهم وقيام كل منهم بتقديم…
- المادة 248 — المادة (248) واجبات مدقق حسابات الشركة
1. يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وملاحظة تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ونظام الشركة، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الج…
- المادة 249 — المادة (249) الحفاظ على سرية بيانات الشركة
يلتزم مدقق الحسابات بالحفاظ على سرية بيانات الشركة التي اطلع عليها بسبب قيامه بمهام وظيفته لدى الشركة، ولا يجوز له الكشف عنها للغير أو للمساهمين إلا في الجمعية العمومية، وإلا وجب عزله وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية …
- المادة 250 — المادة (250) حظر تعامل مدقق الحسابات في الأوراق المالية
يحظر على مدقق الحسابات وموظفيه شراء الأوراق المالية للشركة التي يدقق حساباتها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارات لأي شخص بشأنها، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يعزل مدقق الحسابات وذلك دون الإخلال بالمسؤولي…
- المادة 251 — المادة (251) الإخطار بالجرائم والمخالفات
1. يجب على مدقق الحسابات إخطار الهيئة عن أية مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أية مخالفات تشكل جريمة جزائية يتم كشفها أثناء أداء مهامه بالشركة، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ اكتشافه المخالفة. 2. في حال إخلال مدقق…
- المادة 252 — المادة (252) مشتملات تقرير مدقق حسابات الشركة
على مدقق الحسابات قراءة تقريره في الجمعية العمومية للشركة التي تعرض فيها ميزانية الشركة على أن يحدد في تقريره بيان ما إذا كان قد اطلع على المعلومات التي يعتبرها ضرورية للتنفيذ المقبول لمهامه وأن إعداد الحسابات قد تم وفق …
- المادة 253 — المادة (253) عزل مدقق حسابات الشركة
1. للشركة بموجب قرار تتخذه جمعيتها العمومية أن تعزل مدقق الحسابات. 2. يجب على رئيس مجلس الإدارة، إخطار الهيئة بقرار عزل مدقق الحسابات وبأسباب العزل وذلك خلال مدة لا تجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ صدور قرار العزل.
- المادة 254 — المادة (254) استقالة مدقق حسابات الشركة
1. لمدقق حسابات الشركة أن يستقيل من مهمته بموجب إشعار مكتوب يودعه لدى الشركة والهيئة، ويُعتبر الإشعار إنهاء لمهمته كمدقق حسابات للشركة منذ تاريخ إيداع الإشعار أو في تاريخ لاحق وفقًا لما هو محدد في الإشعار. 2. يلتزم مدقق …
- المادة 255 — المادة (255) مسؤولية مدقق حسابات الشركة
يكون مدقق الحسابات مسؤولاً قبل الشركة عن أعمال الرقابة وعن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب ما يقع منه في تنفيذ عمله، وإذا تعدد مدققو الحسابات كان كل منهم مسؤولاً عن خطئه الذي ترتب عليه الض…
- المادة 256 — المادة (256) دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة
لا تسمع دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تلي فيها تقرير مدقق الحسابات، وإذا كان الفعل المنسوب إلى مدقق الحسابات يكون جريمة جنائية، فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدع…
- المادة 257 — المادة (257) تأسيس الشركة المساهمة الخاصة
1. شركة المساهمة الخاصة هي الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين، ويُقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية، تدفع قيمتها بالكامل دون طرح أي منها في اكتتاب عام، وذلك عن طريق التوقيع على عقد تأسيس والالتزام …
- المادة 258 — المادة (258) رأس مال الشركة
1. لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن (5.000.000) خمسة ملايين درهم، ويجب أن يكون مدفوعًا بالكامل، ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير. 2. تُستثنى الشركات المساهمة الخاصة القائمة وال…
- المادة 259 — المادة (259) لجنة المؤسسين
1. يختار المؤسسون لجنة من بينهم لا يقل عدد أعضائها عن اثنين تتولى اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها لدى الجهات المختصة وتكون اللجنة مسؤولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة واكتمال كافة المستندات والدراسات والتقارير المقدمة إل…
- المادة 260 — المادة (260) تقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة
1. تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعًا بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه. 2. تقوم السلطة المختصة بالنظر في طلب الت…
- المادة 261 — المادة (261) تقديم طلب التأسيس إلى الوزارة
1. يقدم طلب التأسيس إلى الوزارة مشفوعًا بالموافقة المبدئية للسلطة المختصة وبعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه وأية موافقات من الجهات المختصة وال…
- المادة 262 — المادة (262) أمانة سجل الأسهم
1. يكون للشركات المساهمة الخاصة مسجل يدون فيه أسماء المساهمين وعدد أسهم كل منهم وأية تصرفات تطرأ عليها، ويسلم هذا السجل لأمانة سجل الأسهم. 2. تصدر الهيئة بالتنسيق مع الوزارة قرارًا بتنظيم أعمال أمانة سجل أسهم المساهمين و…
- المادة 263 — المادة (263) شهادة تأسيس الشركة
1. تقدم لجنة التأسيس أو من يمثلها طلبًا إلى الوزارة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة مرفقًا به ما يأتي: أ. شهادة مصرفية تؤكد إيداع رأس مال الشركة المصدر. ب. عقد تأسيس الشركة الموثق ونظامها الأساسي. ج. نسخة من قرار السلطة…
- المادة 264 — المادة (264) الرخصة التجارية للشركة
1. يجب على مجلس الإدارة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار الوزارة شهادة تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة المختصة. 2. تقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها خلال (3) ثلاثة أ…
- المادة 265 — المادة (265) انتقال ملكية الأسهم
1. تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف لدى أمانة سجل الأسهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده لدي أمانة سجل الأسهم. 2. لا يجوز للشركة المساهمة الخاصة قيد أي تنازل عن أسهمها إلا من خلال أمانة سج…
- المادة 266 — المادة (266) قيود نقل ملكية أسهم الشركة
1. لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركة المساهمة الخاصة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية على الأقل، تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري لدى السلطة المختصة، وتسري أحكام هذه المادة في حالة زيادة رأس الم…
- المادة 267 — المادة (267) سريان أحكام الشركة المساهمة العامة
فيما عدا أحكام الاكتتاب العام تسري على شركة المساهمة الخاصة فيما لم يرد به نص خاص جميع الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون في شأن شركة المساهمة العامة وتحل "الوزارة" محل "الهيئة" في كل موضع وردت فيه.
- المادة 268 — المادة (268) تعريف الشركة القابضة
1. الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها أو السيطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها. 2. يج…
- المادة 269 — المادة (269) أغراض الشركة القابضة
1. تقتصر أغراض الشركة القابضة على ما يأتي: أ. تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة. ب. تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. ج. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاط…
- المادة 270 — المادة (270) احتفاظ الشركات التابعة بالسجلات المحاسبية
يجب على الشركة القابضة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الشركات التابعة بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية اللازمة لتمكين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين للشركة القابضة من التأكد من أن القوائم المالية وحساب الأرباح والخس…
- المادة 271 — المادة (271) الشركة التابعة
1. تعتبر الشركة تابعة لشركة قابضة في أي من الحالات الآتية: أ. إذا كانت الشركة القابضة تملك حصصًا حاكمة ومسيطرة في رأس مالها وتسيطر على تشكيل مجلس إدارتها. ب. إذا كانت الشركة تتبع شركة تابعة. 2. لا يجوز لشركة تابعة أن ت…
- المادة 272 — المادة (272) السنة المالية للشركة القابضة
على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الجمعية العمومية مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقًا لما تتطلبه…
- المادة 273 — المادة (273) تأسيس صناديق الاستثمار
1. تؤسس صناديق الاستثمار وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن. 2. يستثنى من البند (1) من هذه المادة تراخيص صناديق الاستثمار الصادرة من المصرف المركزي قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
- المادة 274 — المادة (274) الشخصية الاعتبارية للصندوق
يكون لصندوق الاستثمار الشخصية الاعتبارية والشكل القانوني الخاص به والذمة المالية المستقلة.
- المادة 275 — المادة (275) مبدأ تحول الشركات
1. يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل إلى آخر مع بقاء شخصيتها الاعتبارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنظمة لتحول الشركات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة، كل فيما يخصه في هذا الشأن، بالتنسيق مع السلطة ال…
- المادة 276 — المادة (276) تحويل الشركة إلى شكل قانوني آخر
1. مع مراعاة المادة (299) من هذا المرسوم بقانون، يجوز تحول الشركة المساهمة العامة إلى شكل المساهمة الخاصة إذا توافرت الشروط التالية: أ. موافقة اللجنة المشتركة المشكلة بقرار من الوزير من كل من وزارة الاقتصاد وهيئة الأور…
- المادة 277 — المادة (277) التحول إلى شركة مساهمة عامة
مع مراعاة أحكام المادة (275) من هذا المرسوم بقانون، يشترط لتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة ما يأتي: 1. أن تكون قيمة الحصص أو الأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل أو أن تكون حصص الشركاء قد تم الوفاء بها بالكامل. 2. أن تنقضي مد…
- المادة 278 — المادة (278) مستندات التحول إلى شركة مساهمة عامة
1. يجوز تحول أية شركة إلى شركة مساهمة عامة، بطلب يقدم وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة لهذا الغرض ويوقع عليه المفوض بالتوقيع عن الشركة. 2. يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية: أ. عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّل للشرك…
- المادة 279 — المادة (279) إعلان قرار التحول
1. يجب على الشركة الإعلان عن قرار التحول في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون إحداهما باللغة العربية خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار التحول وكذلك إخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين بكتب مسجلة. 2. …
- المادة 280 — المادة (280) الاعتراض على قرار التحول
1. يجوز للشريك أو المساهم الذي اعترض على قرار التحول الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة كتابة خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إتمام نشر قرار التحول ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسه…
- المادة 281 — المادة (281) بيع نسبة من أسهم الشركة وزيادة رأسمالها عند تحولها
1. على الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة بعد موافقة الهيئة وصدور قرار خاص من جمعيتها العمومية، أن تبيع أسهمها و/ أو تطرح أسهمًا جديدة في اكتتاب عام وذلك وفقًا للضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن. 2. تُصدر …
- المادة 282 — المادة (282) الإخطار بالقرار الصادر بتحول الشركة
مع مراعاة أحكام المادة (276) من هذا المرسوم بقانون، تقدم الشركة نسخة من القرار الصادر بالتحول إلى الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة بحسب الأحوال ويرفق به ما يأتي: 1. بيان بأصول وحقوق الشركة والتزاماتها والقيمة التقديرية …
- المادة 283 — المادة (283) النتائج المترتبة على تحول الشركة
1. يكون لكل شريك أو مساهم في حال التحول عدد من الحصص أو الأسهم في الشركة التي تم التحول إليها يعادل قيمة الحصص أو الأسهم التي كانت له فيها قبل التحول، وإذا كانت قيمة حصة الشريك أو أسهمه أقل من الحد الأدنى المقرر للقيمة ا…
- المادة 284 — المادة (284) التأشير بتحول الشركة
1. يجب تعديل البيانات لدى المسجل بعد موافقة الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة بحسب الأحوال على قرار التحول. 2. تلتزم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وبإصدار رخصة تجارية للشكل الذي تحولت إليه الشركة ويعتبر الت…
- المادة 285 — المادة (285) الاندماج
1. استثناءً من أحكام المواد (199، 200، 201) يجوز للشركة بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية وما في حكمها ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى عن طريق قيام الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما بينها بهذا الشأن. 2…
- المادة 286 — المادة (286) عقد الاندماج
يحدد عقد الاندماج شروطه وطريقته ويبين على الأخص المسائل الآتية: 1. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد الاندماج. 2. اسم وعنوان كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المقترح للشركة الدامجة أو…
- المادة 287 — المادة (287) عرض عقد الاندماج على الجمعية العمومية
1. يجب على أعضاء مجلس الإدارة أو مديري كل شركة دامجة ومندمجة تقديم مشروع عقد الاندماج للجمعية العمومية أو من يقوم مقامها للموافقة عليه بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة. 2. يُشترط في دعوة الجمعية العمومية للنظر ف…
- المادة 288 — المادة (288) اندماج الشركات القابضة والتابعة
1. يجوز لشركة قابضة الاندماج مع شركة أو أكثر من شركاتها المملوكة لها كليًّا كشركة واحدة دون الالتزام بإبرام عقد اندماج، ويتم الاندماج بموجب قرار خاص لهذه الشركات بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيس كل منها. 2. يجوز لشركتي…
- المادة 289 — المادة (289) استرداد قيمة الحصص
1. فيما عدا شركات المساهمة للشركاء الذين اعترضوا على قرار الاندماج طلب الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصصهم وذلك بتقديم طلب كتابي إلى الشركة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدور قرار الاندماج. 2. يتم تقدير قيمة الح…
- المادة 290 — المادة (290) إعلان الدائنين بقرار الاندماج
يجب على كل شركة دامجة أو مندمجة إخطار دائنيها خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على الاندماج، ويشترط في هذا الإخطار ما يأتي: 1. أن يبين أن نية الشركة هي الاندماج مع شركة واحدة محددة أو أكثر. 2. أن …
- المادة 291 — المادة (291) الاعتراض على الاندماج
1. للدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه وفقًا لأحكام البند (4) من المادة (290) من هذا المرسوم بقانون ولم يتم الوفاء بمطالبته أو تسويتها من جانب الشركة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار أن يتقدم إلى المحكمة المختصة، للح…
- المادة 292 — المادة (292) الموافقة على الاندماج
1. يجب تعديل البيانات لدى المسجل بعد موافقة الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال على قرار الاندماج. 2. يجب على السلطة المختصة التأشير بانقضاء الشركة المندمجة وإخطار الوزارة أو الهيئة بذلك حسب الأحوال.
- المادة 293 — المادة (293) النتائج المترتبة على الاندماج
يؤدي الاندماج إلى انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة أو الشركات المندمجة وحلول الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة محلها أو محلهم في جميع الحقوق والالتزامات، وتكون الشركة الدامجة خلفًا قانونيًّا للشركة أو الشركات المندمجة.
- المادة 294 — المادة (294) تقسيم الشركة
1. مع عدم الإخلال بكافة القواعد والإجراءات القانونية المنظمة لتأسيس الشركات، يكون تقسيم الشركة المساهمة في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون عن طريق الفصل بين أصول الشركة أو أنشطتها وما يرتبط بهما من التزامات وحقوق ملكية في…
- المادة 295 — المادة (295) أنواع التقسيم
1. يكون التقسيم أفقيًّا متى كانت أسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمي الشركة قبل التقسيم وبذات نسب الملكية، ويكون رأسيًّا متى تم عن طريق فصل جزء من الأصول أو الأنشطة في شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم،…
- المادة 296 — المادة (296)
يتولى مجلس إدارة الشركة إعداد مشروع التقسيم التفصيلي وعلى الأخص الأصول والخصوم التي تخص الشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم للعرض على الجمعية العمومية مرفقًا به ما يلي: 1. أسباب التقسيم. 2. أسلوب تقسيم الأصول والخ…
- المادة 297 — المادة (297)
يجب على مجلس إدارة الشركة الحصول على عدم ممانعة الوزارة أو الهيئة كل فيما يخصه بحسب الأحوال بشأن أسلوب التقسيم ومشروع التقسيم التفصيلي وعلى الأخص الأصول والخصوم التي تخص كل من الشركات الناتجة عن التقسيم والقوائم المالية …
- المادة 298 — المادة (298)
تصدر أسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وتصدر أسهم الشركة المنقسمة بعد قيدها لدى السلطة المختصة، ويتم التأشير في السجل التجاري بتعديل رأسمال الشركة القاسمة وبقيد الشركة المنقسمة بالسجل التجاري بعد موافقة الوزارة أو الهيئة ك…
- المادة 299 — المادة (299) عملية الاستحواذ
1. يتعين عند قيام شخص أو مجموعة مرتبطة يحددها القرار الصادر عن الهيئة بهذا الشأن بشراء أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى الاستحواذ على أسهم أو أوراق مالية قابلة للتحول لأسهم في رأس مال إحدى الشركات المساهمة العامة المؤسسة بالد…