قانون الشركات التجارية

المادة 254 — المادة (254) استقالة مدقق حسابات الشركة

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل السابع: مدققو حسابات الشركة المساهمة العامة

1. لمدقق حسابات الشركة أن يستقيل من مهمته بموجب إشعار مكتوب يودعه لدى الشركة والهيئة، ويُعتبر الإشعار إنهاء لمهمته كمدقق حسابات للشركة منذ تاريخ إيداع الإشعار أو في تاريخ لاحق وفقًا لما هو محدد في الإشعار. 2. يلتزم مدقق الحسابات الذي يستقيل لأي سبب بأن يودع لدى الشركة والهيئة بيانًا بأسباب استقالته ويجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة للنظر في أسباب الاستقالة وتعيين مدقق حسابات آخر بديل وتحديد أتعابه.

WAWhatsAppTGTelegram