قانون الشركات التجارية

المادة 217 — المادة (217) قيود تداول أسهم المؤسسين

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الخامس: الأسهم والسندات والصكوك

1. لا يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين على الأقل تبدأ من تاريخ إدراجها في السوق المالي بالدولة أو من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة في حال الشركات المستثناة من الإدراج ويؤشر على هذه الأسهم بما يدل على كونها أسهم مؤسسين وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انتهاء فترة الحظر. 2. يجوز خلال فترة الحظر رهن هذه الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر، أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو من تفليسة المؤسس إلى الغير أو بموجب حكم قضائي نهائي. 3. لمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارًا بزيادة فترة الحظر المذكورة في البند (1) من هذه المادة بحيث لا تزيد على (3) ثلاث سنوات.

WAWhatsAppTGTelegram