1. تؤسس صناديق الاستثمار وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن. 2. يستثنى من البند (1) من هذه المادة تراخيص صناديق الاستثمار الصادرة من المصرف المركزي قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46