1. توزع الأسهم الجديدة على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم. 2. مع مراعاة البند (2) من المادة (199) توزع الأسهم المتبقية على المساهمين الذين قدموا طلبات اكتتاب بأسهم تزيد على عدد الأسهم التي يملكونها، ويجوز عرض أي أسهم متبقية بعد ذلك للاكتتاب العام إذا تضمن ذلك القرار الخاص بالزيادة، مع مراعاة متطلبات الهيئة بهذا الشأن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46