قانون الشركات التجارية

المادة 263 — المادة (263) شهادة تأسيس الشركة

الباب الخامس: الشركات المساهمة الخاصة

1. تقدم لجنة التأسيس أو من يمثلها طلبًا إلى الوزارة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة مرفقًا به ما يأتي: أ. شهادة مصرفية تؤكد إيداع رأس مال الشركة المصدر. ‌ ب. عقد تأسيس الشركة الموثق ونظامها الأساسي. ‌ ج. نسخة من قرار السلطة المختصة بالموافقة المبدئية على الترخيص. ‌ د. بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرار خطي منهم بأن عضويتهم لا تتعارض وأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه. ‌ ه. بيان بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تباشر نشاطها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ‌ و. شهادة تفيد تسليم سجل المساهمين إلى أمانة سجل الأسهم. ‌ ز. أية مستندات أخرى تطلبها الوزارة. 2. تقوم الوزارة في حال استكمال المستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بإصدار شهادة بتأسيس الشركة وذلك خلال (2) يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً. 3. يتم نشر قيد الشركة لدى الوزارة وفق الضوابط التي يصدرها الوزير بهذا الشأن على نفقة الشركة.

WAWhatsAppTGTelegram