قانون الشركات التجارية

المادة 225 — المادة (225) مساهمة الشريك الإستراتيجي

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الخامس: الأسهم والسندات والصكوك

1. استثناءً من أحكام المواد (197، 199، 200، 201) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها بدخول شريك إستراتيجي ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا يحدد شروط وإجراءات دخول الشريك الإستراتيجي كمساهم بالشركة. 2. يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين المنافع التي ستجنيها الشركة من إدخال الشريك الإستراتيجي كمساهم فيها. 3. على الهيئة والسلطة المختصة أن ترفض مساهمة الشريك الإستراتيجي في الشركة إذا كان من شأن هذه المساهمة مخالفة قوانين الدولة أو الأنظمة المعمول بها أو الإضرار بالمصلحة العامة.

WAWhatsAppTGTelegram