1. لا يجوز للشركة أو أي شركة تابعة لها، تقديم مساعدة مادية لأي شخص لتمكينه من تملك أي أوراق مالية تصدرها الشركة، وتشمل المساعدة المادية بوجه خاص ما يأتي: أ. تقديم قروض. ب. تقديم هدايا أو هبات. ج. تقديم أصول الشركة كضمان. د. تقديم ضمان أو كفالة لالتزامات شخص آخر. هـ. استخدام أي من احتياطيات الشركة أو أموالها أو الأرباح التي تحققها لسداد أي من التزامات ذلك الشخص. 2. لا تشمل المساعدة المالية أي ضمانات أو تعهدات أو تعويضات تقدمها الشركة لأي من متعهدي التغطية خلال أي عملية طرح أو اكتتاب في أسهم الشركة. 3. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز للشركات المرخصة من قبل المصرف المركزي لمباشرة أعمال التمويل، تقديم القروض لأي شخص لتمكينه من تملك أي أوراق مالية تصدرها تلك الشركات شريطة أن لا تتضمن القروض التي تمنحها أي شروط تفضيلية لا تمنحها لعملائها الآخرين وبما لا يتعارض مع التشريعات والأنظمة السارية لدى المصرف المركزي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46