فهرس المواد · الصفحة 2 / 4

قانون الشركات التجاريةالمواد 101–200

  1. المادة 100 — المادة (100) سجل اجتماعات الجمعية العمومية

    يحرر محضر بخلاصة وافية لمناقشات الجمعية العمومية، وتُدوّن محاضرها وقراراتها في سجل خاص يودع في مقر الشركة ويكون لأي من الشركاء الاطلاع عليه بنفسه أو بوكيل عنه، كما يكون له الاطلاع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح وال

  2. المادة 101 — المادة (101) تعديل عقد التأسيس وزيادة أو تخفيض رأس المال

    1. باستثناء ما ورد في المادة (85) من هذا المرسوم بقانون لا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ولا زيادة رأسمالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية على الأقل، وتكون

  3. المادة 102 — المادة (102) مدقق حسابات الشركة

    يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة تعيين مدقق حسابات أو أكثر، تعينهم الجمعية العمومية للشركاء كل سنة، وفيما عدا أحكام المادة (246) من هذا المرسوم بقانون، تسري في شأن مدقق حسابات الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام الخا

  4. المادة 103 — المادة (103) الاحتياطي القانوني

    يجب على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تخصص كل سنة (5%) من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز أن يقرر الشركاء وقف هذا التخصيص إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال.

  5. المادة 104 — المادة (104) سريان أحكام الشركات المساهمة

    1. فيما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم بقانون، تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة التي تتفق وطبيعتها، وتحل السلطة المختصة محل الهيئة في كل موضع وردت فيه. 2. يصدر مجلس الوزراء بناءً

  6. المادة 105 — المادة (105) تعريف الشركة

    شركة المساهمة العامة هي الشركة التي يُقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة، وتكون قابلة للتداول ويكتتب المؤسسون بجزءٍ من هذه الأسهم بينما يُطرح باقي الأسهم على الجمهور في اكتتاب عام، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر حصته ف

  7. المادة 106 — المادة (106) اسم الشركة

    يكون لكل شركة مساهمة عامة اسم تجاري، ولا يجوز أن يكون اسمًا لشخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة اسمًا تجاريًّا أو حصلت على حق استغلاله، وفي جميع الأحوال، يجب أن

  8. المادة 107 — المادة (107) عدد المؤسسين

    1. يجوز لخمسة أشخاص أو أكثر تأسيس شركة مساهمة عامة. 2. يجوز للحكومة الاتحادية أو للحكومة المحلية وأية شركة أو جهة مملوكة بالكامل من قبل أيٍّ منهما أن تكون مساهمًا في شركة مساهمة عامة أو أن تؤسس بمفردها شركة مساهمة عامة ك

  9. المادة 108 — المادة (108) مدة الشركة

    تكون مدة الشركة محددة بعقد التأسيس ونظامها الأساسي، ويجوز بقرار خاص تمديد هذه المدة أو تقصيرها إذا اقتضى غرض الشركة ذلك.

  10. المادة 109 — المادة (109) المؤسس

    1. المؤسس هو كل من وقع عقد تأسيس الشركة ويمتلك نسبة من رأس مالها نقدًا أو قدم حصصًا عينية عند تأسيسها مع الالتزام بأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يلتزم المؤسس بأية أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة قواعد وإجراءات

  11. المادة 110 — المادة (110) عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي

    1. يحرر المؤسسون فيما بينهم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، مشتملاً على البيانات الآتية: أ. اسم الشركة ومركزها الرئيسي. ب. الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة. ج. الاسم الكامل لكل مؤسس وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه وعنوانه.

  12. المادة 111 — المادة (111) التزام المساهمين بالنظام الأساسي

    1. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، يعتبر النظام الأساسي للشركة بعد قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ملزمًا لكافة مساهميها. 2. يُعتبر أي مبلغ مستحق الأداء من أحد المساهمين للشركة بموجب أحكام النظام الأساسي دينً

  13. المادة 112 — المادة (112) لجنة المؤسسين

    1. يختار المؤسسون لجنة من بينهم لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تسمى "لجنة المؤسسين" تتولى اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة، وتكون مسؤولة عن صحة ودقة واكتمال كافة المستندات والدراسات والتقارير المقدمة إلى الجهات المعنية. 2. يجوز ل

  14. المادة 113 — المادة (113) إجراءات التأسيس لدى السلطة المختصة

    1. تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعًا بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه وأية مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.

  15. المادة 114 — المادة (114) إجراءات التأسيس لدى الهيئة

    1. تقوم الهيئة بمراجعة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه ونشرة الاكتتاب وأية موافقات من الجهات المختصة والمتعلقة بالطلب وفقًا للمتطلبات المعمول

  16. المادة 115 — المادة (115) توثيق عقد التأسيس

    على لجنة المؤسسين توثيق عقد التأسيس وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون وموافاة الهيئة بنسخة منه ونسخة من قرار السلطة المختصة المبدئي بالموافقة على الترخيص وشهادة صادرة عن أحد المصارف المرخص لها في الدولة تُؤكد وفاء المؤسسين

  17. المادة 116 — المادة (116) تعديل البيانات في طلب التأسيس

    لا يجوز تعديل أية بيانات في طلب تأسيس الشركة بعد تقديمه للسلطة المختصة خلال أية مرحلة من مراحل التأسيس سواء في رأسمال الشركة أو أغراضها أو أسماء المؤسسين فيها أو غيرها من البيانات الموجودة بطلب التأسيس، وفي حال حدوث ذلك

  18. المادة 117 — المادة (117) مساهمة المؤسسين في رأس مال الشركة

    1. على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم من رأس مال الشركة المصدر في حدود النسبة المحددة في نشرة الاكتتاب وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في باقي أسهم الشركة، مع مراعاة متطلبات الهيئة في هذا الشأن. 2. لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في

  19. المادة 118 — المادة (118) تقييم الحصص العينية

    1. يجوز لمؤسسي الشركة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة حصصاً عينية، ويكون تقييمها على نفقة مقدميها. 2. تتولى الهيئة تحديد معايير واشتراطات تقييم الحصص العينية واعتماد المُقيّمين. 3. للمقيم الاطلاع على أية معلومات أو مستن

  20. المادة 119 — المادة (119) تقييم الحصص العينية اللاحق

    يخضع تقييم الحصص العينية اللاحق لمرحلة تأسيس الشركة لذات أحكام التقييم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

  21. المادة 120 — المادة (120) المبالغة في تقييم الحصص العينية

    1. إذا ثبت للهيئة وجود أي مبالغة أو إهمال في تقييم الحصص العينية من قبل المقيم جاز لها اتخاذ ما يلي: أ. منع المقيم من مزاولة نشاط التقييم لدى الهيئة لمدة لا تقل عن سنتين. ب. منع المقيم من مزاولة نشاط التقييم لدى الهيئة ب

  22. المادة 121 — المادة (121) الدعوة للاكتتاب العام

    1. يوقع على نشرة الاكتتاب لجنة المؤسسين ومجلس الإدارة– إن وجد- ويكونون مسؤولين عن صحة البيانات والمعلومات الواردة في تلك النشرة، ويتعين على المستشارين والأطراف المشاركة في عملية الاكتتاب العام ومن ينوب عنهم بذل عناية الش

  23. المادة 122 — المادة (122) الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب

    1. يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي تحددها لجنة المؤسسين في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب إلكترونيًّا وفقًا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن. 2. تحتفظ الجهة أو الجهات التي تم

  24. المادة 123 — المادة (123) متعهد التغطية

    1. دون الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، يجوز أن يكون للشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها متعهد تغطية أو أكثر توافق عليه الهيئة وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة. 2. يصدر

  25. المادة 124 — المادة (124) ضوابط وإجراءات الاكتتاب

    1. يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحًا للمدة المحددة في النشرة على ألا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل. 2. إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة خلال المدة المحددة له جاز للجنة المؤسسين التقدم للهيئة للموافقة على

  26. المادة 125 — المادة (125) توزيع الأسهم على المكتتبين

    إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحدده نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح.

  27. المادة 126 — المادة (126) تخصيص الأسهم ورد المبالغ الفائضة

    يجب على الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب اتخاذ ما يأتي: 1. تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من غلق باب الاكتتاب. 2. رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترت

  28. المادة 127 — المادة (127) اكتتاب جهاز الإمارات للاستثمار

    لجهاز الإمارات للاستثمار الحق في الاكتتاب بأسهم أيّ شركة مساهمة عامة تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك بما لا يجاوز (5%) من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على أن يتم سداد قيمتها قبل غلق باب الاكتتاب، مع مو

  29. المادة 128 — المادة (128) الإعلان عن عدم تأسيس الشركة

    إذا لم يتم تأسيس الشركة تعلن الهيئة ذلك للجمهور ويترتب على هذا الإعلان ما يأتي: 1. استرداد المبالغ التي دفعوها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور الإعلان والعوائد التي ترتبت عليها ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء

  30. المادة 129 — المادة (129) البناء السعري للأوراق المالية

    مع مراعاة أحكام المادتين (117، 279) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة أن تصدر قرارًا ينظم آلية الاكتتاب على أساس البناء السعري للأوراق المالية وتلتزم الجهات الراغبة في اتباع هذا الأسلوب بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في ا

  31. المادة 130 — المادة (130) مصروفات التأسيس

    تتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقتها لجنة المؤسسين لأغراض تأسيس الشركة وإصدار أوراقها المالية ويتم عرض البيان التفصيلي لتلك المصروفات على الجمعية العمومية التأسيسية للشركة لمناقشته وإقراره.

  32. المادة 131 — المادة (131) الجمعية العمومية التأسيسية

    1. يجب أن تتضمن نشرة طرح أسهم الشركة في اكتتاب عام دعوة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة وموافقة السوق المالي على إدراج أسهم الشركة والتاريخ المحدد لبدء التداول على أسهم الشركة بالسوق المالي. 2. ما

  33. المادة 132 — المادة (132) اختصاصات الجمعية العمومية التأسيسية

    تختص الجمعية العمومية التأسيسية على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل الآتية: 1. تقرير المؤسسين عن إجراءات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها. 2. تصرفات المؤسسين المتعلقة بالشركة خلال فترة التأسيس. 3. الموافقة ع

  34. المادة 133 — المادة (133) طلب إصدار شهادة التأسيس

    يقوم مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية بتقديم طلب إلى الهيئة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة مرفقًا به ما يأتي: 1. تقرير من الجهة التي تولت تدقيق حسابات الاكتتاب. 2.

  35. المادة 134 — المادة (134) إصدار شهادة التأسيس

    تقوم الهيئة في حال استكمال المستندات المشار إليها في المادة (133) من هذا المرسوم بقانون بإصدار شهادة بتأسيس الشركة وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً من مجلس إدارة الشركة.

  36. المادة 135 — المادة (135) قيد الشركة لدى السلطة المختصة

    1. يجب على مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار الهيئة شهادة تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة المختصة. 2. تقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها خلال (5) خم

  37. المادة 136 — المادة (136) إخطار المسجل

    يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار السلطة المختصة للرخصة التجارية لها بإخطار المسجل بشهادة التأسيس وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والرخصة التجارية لقيدها بسجل الشركات ونشرها على نفقة الش

  38. المادة 137 — المادة (137) إدراج أسهم الشركة في السوق المالي

    1. يجب على مجلس إدارة الشركة التي طرحت أسهمًا لها في اكتتاب عام خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إدراج أسهم الشركة في أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة وفقًا لقواعد ونظم الإ

  39. المادة 138 — المادة (138) تصرفات المؤسسين

    تنتقل إلى الشركة بمجرد قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة آثار جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها قبل القيد، وتتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقها المؤسسون في هذا الشأن.

  40. المادة 139 — المادة (139) تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي

    مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، للشركة بعد موافقة الهيئة إصدار قرار خاص بتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، ويجب على الشركة تزويد السلطة المختصة بنسخة من هذا القرار.

  41. المادة 140 — المادة (140) الاطلاع على البيانات والمعلومات

    1. يجب على الشركة توفير نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على موقع الشركة الإلكتروني وأية وثائق أو معلومات أخرى تحددها الهيئة. 2. على الشركة إرسال نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لأي مساهم يتقدم بطلب بهذا الخصوص وذ

  42. المادة 141 — المادة (141) سجل المساهمين وسجلات الشركة

    1. على كل شركة الاحتفاظ بسجل لمساهميها وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة. 2. للهيئة الحق في الاطلاع على سجل المساهمين ودفاتر وسجلات ووثائق الشركة.

  43. المادة 142 — المادة (142) شراء أصول خلال السنة المالية الأولى

    إذا قامت الشركة قبل اعتماد الجمعية العمومية لحسابات السنة المالية الأولى بشراء أصول أو شركات أو مؤسسات بقيمة تزيد في مجموعها على (20%) من رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة إخطار الهيئة بذلك، وللهيئة إخضاع تلك الأصول أو الش

  44. المادة 143 — المادة (143) تشكيل مجلس الإدارة

    1. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه حصرًا ومدة العضوية فيه على أن يكون عدد أعضائه فرديًّا لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على إحدى عشر عضوًا، وألا تزيد مدة العضوية فيه على

  45. المادة 144 — المادة (144) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

    1. مع مراعاة أحكام المادة (143) من هذا المرسوم بقانون، تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري التراكمي، واستثناءً من ذلك للمؤسسين أن يعينوا في النظام الأساسي للشركة أعضاء أول مجلس إدارة. 2. ويقصد بالتصو

  46. المادة 145 — المادة (145) خلو مركز عضو مجلس الإدارة

    1. إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس مع مراعاة أحكام المادة (143) من هذا المرسوم بقانون أن يُعيّن عضوًا في المركز الشاغر خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يومًا على أن يُعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول

  47. المادة 146 — المادة (146) آلية التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

    يكون لكل مساهم في الشركة عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، وتصدر الهيئة قرارًا تحدد فيه آلية التصويت بالجمعيات العمومية في انتخاب أعضاء مجالس الإدارات.

  48. المادة 147 — المادة (147) الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

    لا يجوز تعيين أو انتخاب أي شخص عضوًا بمجلس إدارة الشركة إلا بعد أن يقر كتابة بقبول الترشيح، على أن يتضمن الإقرار الإفصاح عن أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة وأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول

  49. المادة 148 — المادة (148) عضوية الحكومة في مجلس الإدارة

    استثناءً من حكم المادة (143) للحكومة الاتحادية أو المحلية إذا تملكت نسبة (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة تعيين من يمثلها في مجلس الإدارة بنفس تلك النسبة من عدد أعضاء المجلس وبحد أدنى تعيين عضو واحد على الأقل إذا كانت النس

  50. المادة 149 — المادة (149) العضوية في مجالس إدارة عدة شركات مساهمة

    1. لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص الاعتبارية أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مركزها في الدولة، ولا أن يكون رئيسًا لمجلس الإدارة أو نائبًا له في أكثر من شركتين مركزهما في الدو

  51. المادة 150 — المادة (150) إبلاغ العضو عن تعارض المصالح

    1. على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له مصلحة مشتركة أو متعارضة في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذ

  52. المادة 151 — المادة (151) جنسية أعضاء مجلس الإدارة

    يتعين أن يُراعى في تشكيل مجلس الإدارة، أي اشتراطات يقررها مجلس الوزراء أو السلطة المختصة وفقًا لنص المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، وإذا انخفضت نسبة مواطني الدولة في مجلس الإدارة عما يلزم توافره بالتطبيق لتلك المادة وج

  53. المادة 152 — المادة (152) التصرفات المحظورة على الأطراف ذات العلاقة

    1. يحظر على الأطراف ذات العلاقة أن يستغل أي منهم ما اتصل به من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته بالشركة، في تحقيق مصلحة له أو لغيره أيًّا كانت نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة وغيرها من المعاملات، كما لا يجوز أن يكون

  54. المادة 153 — المادة (153) حظر تقديم قروض لأعضاء مجلس الإدارة

    1. باستثناء المنشآت المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف المركزي، لا يجوز للشركة المساهمة تقديم قروض لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو عقد كفالات أو تقديم أية ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لهم، ويعتبر قرضًا مقدمًا لعضو مجلس الإدا

  55. المادة 154 — المادة (154) صلاحيات مجلس الإدارة

    يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات المحددة بالنظام الأساسي للشركة عدا ما احتفظ به هذا المرسوم بقانون أو نظام الشركة للجمعية العمومية، ومع ذلك لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض لآجال تزيد على ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة

  56. المادة 155 — المادة (155) تمثيل الشركة

    1. يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على أن يكون مديرها العام هو من يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير. 2. لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من

  57. المادة 156 — المادة (156) اجتماعات مجلس الإدارة

    1. يجتمع مجلس الإدارة (4) أربع مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ما لم ينص نظام الشركة على أكثر من ذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظامها، ومع ذلك على رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد متى طلب ذلك عضوان من أعضائ

  58. المادة 157 — المادة (157) قرارات مجلس الإدارة

    1. تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 2. استثناءً من حكم البند (2) من المادة (156) من هذا المرسوم بقانون، لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير وفقًا للشروط والإجراءات الت

  59. المادة 158 — المادة (158) تغيب عضو مجلس الإدارة

    إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متقطعة، خلال مدة مجلس الإدارة دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلاً.

  60. المادة 159 — المادة (159) محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

    يعد مقرر مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات ويوقع عليها الأعضاء الذين حضروا الجلسة والمقرر، وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع، ويكون الموقعون على هذه المحاضر مسؤولين عن صحة البيانات ا

  61. المادة 160 — المادة (160) إنابة عضو مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس

    1. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من أعضاء مجلس الإدارة في الحضور إلا إذا نص نظام الشركة على جواز ذلك، على ألا يكون للعضو النائب أكثر من إنابة واحدة، وألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بأنفسهم عن نصف عد

  62. المادة 161 — المادة (161) مسؤولية الشركة عن أعمال مجلس الإدارة

    تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه، كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من رئيس وأعضاء المجلس في إدارة الشركة.

  63. المادة 162 — المادة (162) مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

    1. أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون ولنظام الشركة، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك، ويمثل الإدارة التنفيذية كل من المد

  64. المادة 163 — المادة (163) تصرفات عضو مجلس الإدارة

    تلتزم الشركة بتصرفات عضو مجلس الإدارة في مواجهة الغير حسن النية حتى لو تبين فيما بعد عدم صحة إجراءات انتخاب أو تعيين العضو أو عدم توافر الشروط المقررة لهذا الانتخاب أو التعيين.

  65. المادة 164 — المادة (164) التصرفات الضارة بمصالح الشركة

    1. إذا ارتأى مساهم واحد أو أكثر يملكون على الأقل (5%) من أسهم الشركة، أن تصريف شؤون الشركة قد تم أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار به، ف

  66. المادة 165 — المادة (165) دعوى الشركة

    يكون رفع دعوى المسؤولية ضد مجلس إدارة الشركة بسبب الأخطاء التي ينشأ عنها أضرار تلحق مجموع المساهمين بموجب قرار يصدر من الجمعية العمومية بتعيين من يقوم بمباشرة الدعوى باسم الشركة.

  67. المادة 166 — المادة (166) دعوى المساهم

    1. للمساهم أن يقيم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة ضد الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية إذا ألحق به ضرر نتيجة عمل قام به أي منهم مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. للمساهم بالشركة الحق في استرداد كافة النفقات الق

  68. المادة 167 — المادة (167) الدعوى ضد الطرف ذي الصلة

    1. يجوز لمساهم أو لمساهمين مجتمعين أن يقيموا دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بالشركة، والناتجة عن انتهاكه الواجبات تجاه الشركة تبعًا لهذا المرسوم بقا

  69. المادة 168 — المادة (168) الإجراءات المباشرة

    يجوز لمساهم أو لمساهمين مجتمعين أن يقيموا دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت به نتيجة انتهاك أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر.

  70. المادة 169 — المادة (169) سقوط دعوى المسؤولية

    لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العموم

  71. المادة 170 — المادة (170) عزل أعضاء مجلس الإدارة

    1. للجمعية العمومية عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة ولو نص نظام الشركة على غير ذلك وعلى الجمعية العمومية في هذه الحالة انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة بدلاً من الذين تم عزلهم مع مراعاة أحكام المادتين (143) و(144) من هذا

  72. المادة 171 — المادة (171) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

    1. يبيّن نظام الشركة طريقة احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا تزيد هذه المكافأة على (10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات. 2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، ومع

  73. المادة 172 — المادة (172) بطلان القرارات

    1. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو عقد الشركة أو نظامها الأساسي لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بها أو لجلب نفع خاص للأطراف ذات العلاقة أو لغير

  74. المادة 173 — المادة (173) انعقاد الجمعية العمومية

    1. تنعقد الجمعية العمومية للمساهمين بعد موافقة الهيئة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية في الزمان والمكان المعينين في الدعوة، وللمجلس دعوة الجمعية للانعقاد كلما

  75. المادة 174 — المادة (174) إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

    1. باستثناء اجتماع الجمعية العمومية المؤجل لعدم اكتمال النصاب وفقًا لحكم المادة (185) من هذا المرسوم بقانون، يكون توجيه الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة إلى جميع المساهمين وفقًا للضوابط والشروط ال

  76. المادة 175 — المادة (175) اعتبار إعلان دعوة المساهمين صحيحًا

    إذا تم الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع بمدة تقل عن المدة المحددة بالمادة (174) من هذا المرسوم بقانون، اعتبرت الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية صحيحة إذا وافق عليها مساهمون يمثلون (95%) من رأسما

  77. المادة 176 — المادة (176) طلب المساهمين دعوة الجمعية العمومية

    1. على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلب مساهم أو أكثر يملكون نسبة لا تقل عن (10%) من أسهم الشركة، على أن تُوجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية خلال (5) خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويتم انعقاد

  78. المادة 177 — المادة (177) طلب مدقق الحسابات دعوة الجمعية العمومية

    1. على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلب إليه ذلك مدقق الحسابات، فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الطلب، وجب على مدقق الحسابات توجيه الدعوة. 2. يتم انعقاد الجمعية خلال مدة لا

  79. المادة 178 — المادة (178) طلب الهيئة دعوة الجمعية العمومية

    1. للهيئة أن تطلب من رئيس مجلس إدارة الشركة، أو ممن يقوم مقامه، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في إحدى الحالات الآتية: أ. إذا مضى ثلاثون يومًا على الموعد المحدد بالمادة (173) من هذا المرسوم بقانون دون أن تدعى إلى الا

  80. المادة 179 — المادة (179) اختصاص الجمعية العمومية السنوية

    تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل الآتية: 1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إذا ك

  81. المادة 180 — المادة (180) حق حضور الجمعية العمومية

    1. لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعد

  82. المادة 181 — المادة (181) الرقابة على اجتماعات الجمعية العمومية

    1. للهيئة والسلطة المختصة إرسال مراقب عن كل منهما أو أكثر لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركات دون أن يكون لأي منهم حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر اجتماع الجمعية العمومية. 2. للمصرف المركزي أو هيئة التأمين إرسال مراق

  83. المادة 182 — المادة (182) صلاحيات الجمعية العمومية

    1. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه والنظام الأساسي للشركة تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ولا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال

  84. المادة 183 — المادة (183) سجل اجتماع الجمعية العمومية

    يسجل المساهمون أسماءهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن.

  85. المادة 184 — المادة (184) رئاسة الجمعية العمومية

    يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابه يرأسها نائبه وفي حال غيابهما يرأسها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يختاره مجلس الإدارة لذلك، وفي حال عدم اختيار مجلس الإدارة للعضو يرأسها أي شخص تختاره الجمعية ال

  86. المادة 185 — المادة (185) نصاب اجتماع الجمعية العمومية

    ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر، يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب في الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية

  87. المادة 186 — المادة (186) الانسحاب من اجتماع الجمعية العمومية

    إذا انسحب أي من المساهمين أو ممثليهم من اجتماع الجمعية العمومية بعد اكتمال نصاب انعقادها فإن ذلك الانسحاب لا يؤثر على صحة انعقاد الجمعية العمومية، على أن يتبع في إصدار القرارات الأغلبية المقررة في هذا المرسوم بقانون للأس

  88. المادة 187 — المادة (187) مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية

    1. يكون لكل مساهم يحضر الجمعية العمومية حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ويلتزم أعضاء المجلس والمدقق بالإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض

  89. المادة 188 — المادة (188) التصويت على قرارات الجمعية العمومية

    1. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (146) من هذا المرسوم بقانون، يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت على قرارات الجمعية العمومية، ومع ذلك يجب أن يكون التصويت سريًّا إذا تعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساء

  90. المادة 189 — المادة (189) محاضر اجتماعات الجمعية العمومية

    1. يحرر محضر باجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخلاصة

  91. المادة 190 — المادة (190) قرارات الجمعية العمومية

    1. تصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع أو أية أغلبية أكبر يحددها النظام الأساسي. 2. تكون قرارات الجمعية العمومية الصادرة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهم

  92. المادة 191 — المادة (191) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

    على رئيس مجلس إدارة الشركة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإبلاغ صورة منها إلى كل من الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة والسلطة المختصة وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.

  93. المادة 192 — المادة (192) الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية

    1. يتم حفظ محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين في مركز الشركة، ولأي مساهم الاطلاع على تلك المحاضر مجانًا خلال ساعات العمل المقررة. 2. في حالة رفض الشركة أو عدم التزامها بأحكام هذه المادة، للهيئة أن تصدر أمرًا يُلزم

  94. المادة 193 — المادة (193) إيقاف قرار الجمعية العمومية

    1. للهيئة بناءً على طلب من يملك نسبة لا تقل عن (5%) من أسهم الشركة إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضرارًا بهم أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم م

  95. المادة 194 — المادة (194) عدم انتخاب مجلس الإدارة أو تعيين مدقق الحسابات

    1. مع مراعاة أحكام المادة (143) من هذا المرسوم بقانون، إذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعين متتاليين رغم اكتمال النصاب، ترفع الهيئة الأمر لرئيس مجلس إدارتها بعد

  96. المادة 195 — المادة (195) رأسمال الشركة المساهمة العامة

    يجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركة المساهمة العامة عن (30.000.000) ثلاثين مليون درهم، ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

  97. المادة 196 — المادة (196) زيادة رأسمال الشركة

    1. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون يتعين موافقة المساهمين بموجب قرار خاص على كل إصدار لأسهم جديدة بزيادة رأس المال المصدر. 2. للشركة بعد استيفاء كامل رأس مالها المصدر أن تقرر بموجب قرار خاص زيادة رأسمالها المصدر، ويجب

  98. المادة 197 — المادة (197) طرق زيادة رأس مال الشركة

    تكون زيادة رأس مال الشركة بأحد الطرق الآتية: 1. إصدار أسهم جديدة. 2. إدماج الاحتياطي في رأس المال. 3. تحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى أسهم.

  99. المادة 198 — المادة (198) علاوة وخصم الإصدار

    1. تصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة الهيئة أن تقرر ما يلي: أ‌. إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدا

  100. المادة 199 — المادة (199) حق الأولوية

    1. دون الإخلال بأحكام المواد أرقام (225 و226 و227 و228 و231 و285 و299) من هذا المرسوم بقانون، يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة، ويبطل كل شرط على خلاف ذلك من نظام الشركة أو القرار الصادر بزيادة رأس ا

WAWhatsAppTGTelegram