1. باستثناء اجتماع الجمعية العمومية المؤجل لعدم اكتمال النصاب وفقًا لحكم المادة (185) من هذا المرسوم بقانون، يكون توجيه الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة إلى جميع المساهمين وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن، مع مراعاة ما يأتي: أ. أن يتم الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن (21) واحد وعشرين يومًا. ب. أن يكون إعلان الدعوة للاجتماع وفقًا لطريقة الإعلان التي صدر بها قرار من الهيئة. ج. أن يتم إخطار المساهمين بكتب مسجلة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة. د. أن تخطر الشركة الهيئة والسلطة المختصة بنسخة من الإعلان في تاريخ إعلان الدعوة. 2. يجب أن تشتمل دعوة الاجتماع على جدول الأعمال ومكان وتاريخ وموعد الاجتماع الأول، والاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول، وبيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقًا لما تحدده الهيئة بهذا الشأن، وبيان على أحقية المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، والنصاب القانوني المطلوب لصحة كل من اجتماعات الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيه، وبيان صاحب الحق في التوزيعات إن وجدت. 3. يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العمومية واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد، وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46